«صَدَقتُكَ على المَساكينِ صَدقةٌ، وعلى ذي رَحمٍ اثنَتانِ: صَدقةٌ وصِلةٌ» (١).
ويَختصُّ المَصرفُ وُجوبًا بفُقراءِ قَرابةِ الرَّحمِ لا الإرثِ في الأصَحِّ، فيُقدَّمُ ابنُ بنتٍ على ابنِ عَمٍّ.
وإنْ كانَ هُناكَ قَرابةٌ له ذُكورٌ ونِساءٌ سوَّى بينَهُم فيُقدَّمُ الأقربُ فالأقربُ، فأقربُهُم الأولادُ، ثم أولادُهم وإنْ سَفَلوا، فإنْ لم يَكنْ أحَدٌ مِنهم فالأبَوانِ، فإنِ اجتَمَعا استَوَيا، فإنِ اجتَمعَ له جَدٌّ وأخٌ لأبٍ ففيهِ قَولانِ:
أحدُهُما: أنهما سَواءٌ، كما قُلنا في الميراثِ.
والثاني: أنَّ الأخَ أَولَى؛ لأنَّ تَعصيبَه تَعصيبُ الأولادِ.
وهل يَختصُّ به فُقراؤُهم؟ أو يَشتركُ به الأغنياءُ والفُقراءُ؟ فيهِ قَولانِ:
أحَدُهما: يَشتركُ فيهِ الأغنياءُ والفُقراءُ؛ لأنَّ اسمَ القَرابةِ يَجمعُهم.
والثَّاني: يَختصُّ به الفُقراءُ؛ لأنَّ القَصدَ منه القُربةُ، والقُربةُ في الفُقراءِ أكثَرُ ثَوابًا مِنْ الغَنيِّ.
فإنْ قيلَ: الزَّكاةُ وسائِرُ المَصارفِ الواجِبةِ عليه شَرعًا لا يَتعيَّنُ صَرفُها ولا الصَّرفُ منها إلى الأقارِبِ، فهلَّا كانَ الوَقفُ كذلكَ؟
أُجيبَ بأنَّ الأقارِبَ ممَّا حَثَّ الشارعُ عليهم في تَحبيسِ الوَقفِ؛ لقَولِه ﷺ لأبي طَلحةَ: «أرَى أنْ تَجعلَها في الأقرَبينَ» فجعَلَها في أقارِبِه وبَني عَمِّه.
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه النسائي (٢٥٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٤)، و «الإمام أحمد» (١٦٢٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute