وأيضًا الزَّكاةُ ونحوُها مِنْ المَصارفِ الواجِبةِ لها مَصرِفٌ مُتعيِّنٌ فلم تَتعيَّنِ الأقارِبُ، وهُنا ليس مَعَنا مَصرفٌ مُتعيِّنٌ، والصَّرفُ إلى الأقارِبِ أفضَلُ، فعَيَّنَّاه.
فعلى هذا فإنْ لم يَكنْ له أقارِبُ صرَفَ الإمامُ الريعَ إلى مَصالحِ المُسلمينَ، يَضعُ غَلتُه في مَصالِحِهم.
وقيلَ: يُصرَفُ إلى الفُقراءِ والمَساكينِ.
وهذا إذا كانَ الواقفُ مالِكًا مُستقِلًّا، فإنْ وقَفَ الإمامُ مِنْ بَيتِ المالِ على بَني فُلانٍ ثم انقَرَضوا، قالَ الزَّركشيُّ: لم يُصرَفْ إلى أقارِبِ الإمامِ، بل في المَصالحِ.
وقد وقَعَ في «الفَتاوَى»: ولو لم يعرفْ أربابُ الوَقفِ فمَصرفُه كما في مُنقطِعِ الآخِرِ (١).
وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ كانَ غيرَ مَعلومِ الانتهاءِ مثلَ أنْ يَقفَ على قَومٍ يَجوزُ انقِراضُهم بحُكمِ العادةِ ولمْ يَجعلْ آخِرَه للمَساكينِ ولا لجِهةٍ غيرِ مُنقطِعةٍ فإنَّ الوَقفَ يَصحُّ، وبه قالَ مالِكٌ وأبو يُوسفَ والشافعيُّ في أحَدِ قَوليهِ.
(١) «المهذب» (١/ ٤٤١)، و «البيان» (٨/ ٦٩، ٧٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٤٥، ١٤٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٤، ٤٦٥)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٢٨، ٤٢٩)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٥٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٣، ٤٨٤)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٢، ٢٢٣).