للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: الوَقفُ يَتنوَّعُ إلى خَمسةِ أنواعٍ: مُنقطِع الأولِ، مُنقطِع الآخِرِ، مُنقطِع الطَّرَفينِ، مُنقطِع الوسَطِ، مُنقطِع الطَّرَفينِ والوَسطِ.

فالأولُ: كالوَقفِ على نَفسِه أو على مَعصيةٍ أو على مَيتٍ لا يَنتفعُ ثم على الفُقراءِ.

والثاني: كالوَقفِ على أولادِه ثُمَّ على مَعصيةٍ.

والثالثُ: كالوَقفِ على نَفسِه ثم على أولادِه ثمَّ على مَيتٍ لا يَنتفعُ.

والرَّابعُ: كالوَقفِ على أولادِهم ثمَّ على مَعصيةٍ ثمَّ على الفُقراءِ.

والخامِسُ: كالوَقفِ على نَفسِه ثم على أولادِه ثمَّ على المُحارِبينَ في جِهةٍ مُعيَّنةٍ ثم على مَدرسةٍ مُعيَّنةٍ ثم على الكَنيسةِ.

قالَ القَرافِيُّ : والظاهِرُ مِنْ مَذهبِنا أنه يَبطلُ فيما لا يَجوزُ الوَقفُ عليه، ويَصحُّ إذا أمكَنَ الوُصولُ إليه ولا يَضرُّ الانقِطاعُ؛ لأنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>