وقالَ المالِكيةُ: الوَقفُ يَتنوَّعُ إلى خَمسةِ أنواعٍ: مُنقطِع الأولِ، مُنقطِع الآخِرِ، مُنقطِع الطَّرَفينِ، مُنقطِع الوسَطِ، مُنقطِع الطَّرَفينِ والوَسطِ.
فالأولُ: كالوَقفِ على نَفسِه أو على مَعصيةٍ أو على مَيتٍ لا يَنتفعُ ثم على الفُقراءِ.
والثاني: كالوَقفِ على أولادِه ثُمَّ على مَعصيةٍ.
والثالثُ: كالوَقفِ على نَفسِه ثم على أولادِه ثمَّ على مَيتٍ لا يَنتفعُ.
والرَّابعُ: كالوَقفِ على أولادِهم ثمَّ على مَعصيةٍ ثمَّ على الفُقراءِ.
والخامِسُ: كالوَقفِ على نَفسِه ثم على أولادِه ثمَّ على المُحارِبينَ في جِهةٍ مُعيَّنةٍ ثم على مَدرسةٍ مُعيَّنةٍ ثم على الكَنيسةِ.
قالَ القَرافِيُّ ﵀: والظاهِرُ مِنْ مَذهبِنا أنه يَبطلُ فيما لا يَجوزُ الوَقفُ عليه، ويَصحُّ إذا أمكَنَ الوُصولُ إليه ولا يَضرُّ الانقِطاعُ؛ لأنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute