للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنَّما لم تَجبِ الصَّلاةُ الثانيةُ التي لم تَجمعْ معها إذا خَلا من المَوانعِ ما يَسعُها؛ لأنَّ وَقتَ الأُولى لا يَصلحُ للثانيةِ، إلا إذا صلَّاهما جَمعًا بخِلافِ العَكسِ.

وأيضًا وَقتُ الأُولى في الجَمعِ وَقتٌ للثانيةِ تَبعًا بخِلافِ العَكسِ بدَليلِ عَدمِ وُجوبِ تَقديمِ الثانيةِ في جَمعِ التَّقديمِ، وجَوازِ تَقديمِ الأُولى بل وُجوبِه، على وَجهٍ في جَمعِ التَّأخيرِ.

فإنْ لم تُدرِكْ قَدرَ الفَرضِ فلا وُجوبَ في ذِمَّتِها؛ لعَدمِ التَّمكنِ من فِعلِها كما لو هلَكَ النِّصابُ قبلَ التَّمكُّنِ من أَدائِه (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّ المَرأةَ إذا أدرَكَت من أولِ الوَقتِ قَدرَ تَكبيرةِ الإِحرامِ ثم طرَأَ عليها الحَيضُ -أو النِّفاسُ- لزِمَها قَضاءُ تلك الصَّلاةِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ تَجبُ بدُخولِ أولِ الوَقتِ على مُكلَّفٍ لم يَقُمْ به مانِعٌ وُجوبًا مُستقرًّا؛ فإنْ قامَ به مانِعٌ بعدَ ذلك لم يُسقطْها فيَجبُ قَضاؤُها عندَ زَوالِ المانِعِ.

ولا يَلزمُها قَضاءُ ما بعدَها ولو جُمعَ إليها؛ لأنَّها لم تُدركْ جُزءًا من وَقتِها (٢).


(١) «المجموع» (٣/ ٧٢)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٣٢، ١٣٣)، ونهاية المحتاج (١/ ٣٩٧، ٣٩٨)، وحواشي الشرواني (١/ ٤٥٧).
(٢) «المغني» (١/ ٤٦٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٥٩)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٣٢٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>