أيامَها إنْ كانَت أقَلَّ من عَشرةٍ لا يُحكمُ بخُروجِها من الحَيضِ بمُجردِ انقِطاعِ الدَّمِ ما لم تَغتسِلْ، أو يَمضِ عليها وَقتُ صَلاةٍ كامِلٍ، تَصيرُ تلك الصَّلاةُ دَينًا عليها، وإنْ كانَت أَيامُها عَشرةً بمُجردِ الانقِطاعِ يُحكمُ بخُروجِها عن الحَيضِ، فإذا أدرَكَت جُزءًا من الوَقتِ يَلزمُها قَضاءُ تلك الصَّلاةِ سَواءٌ تَمكَّنت من الاغتِسالِ أو لم تَتمكَّنْ بمَنزلةِ كافِرٍ أسلَمَ وهو جُنبٌ أو صَبيٍّ بلَغَ بالاحتِلامِ في آخِرِ الوَقتِ فعليها قَضاءُ تلك الصَّلاةِ سَواءٌ تَمكَّنت من الاغتِسالِ في الوَقتِ أو لم تَتمكَّنْ (١).
وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الحائِضَ إذا طهُرَت وقد بَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ رَكعةً وكانَ الوَقتُ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ؛ فإنَّ صَلاةَ الصُّبحِ وَحدَها تَجبُ عليها وتَسقطُ عنها الصَّلواتُ الفائِتةُ وَقتَ الحَيضِ، وكذلك الحُكمُ إذا كانَ الوَقتُ قبلَ الغُروبِ وبَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ رَكعةً أو رَكعتَينِ أو ثَلاثًا أو أربَعًا لا أكثَرُ، فتَجبُ عليها العَصرُ وتَسقطُ عنها الظُّهرُ، وكذلك الحُكمُ إذا كانَ الوَقتُ قبلَ الفَجرِ وبَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ رَكعةً أو رَكعتَينِ أو ثَلاثًا لا أكثَرُ، فتَجبُ عليها العِشاءُ وتَسقطُ عنها المَغربُ؛ لأنَّ القاعِدةَ أنَّ الوَقتَ إذا ضاقَ اختَصَّ بالصَّلاةِ الأخيرةِ.
ويُسمَّى الظُّهرُ مع العَصرِ ويُسمَّى المَغربُ مع العِشاءِ بالصَّلاتَينِ المُشتركَتينِ لاشتِراكِهما في الوَقتِ.
(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٣٢٠)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٢٦٢).