للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ في «التَّبصِرَة»: إنْ وَصَّى لِمَا لا مَعروفَ فيه ولا بِرَّ ككَنيسةٍ أو كُتبِ التَّوراةِ لم يَصحَّ، وعنه: يَصحُّ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: وشَرطُ صِحةِ الوَقفِ أنْ يَكونَ قُربةً عندَنا وعندَهُم -أي أهلِ الذِّمةِ-، فإذا وقَفَ الذِّميُّ على بيعَةٍ فإذا خَرِبتْ كانَ للفُقراءِ لم يَصحَّ وكانَ ميراثًا عنه؛ لأنه ليس بقُربةٍ عندَنا كالوَقفِ على الحَجِّ أو العُمرةِ؛ لأنه ليس بقُربةٍ عندهُم، بخِلافِ ما لو وقَفَ على مَسجدِ بَيتِ المَقدسِ، فإنه صَحيحٌ؛ لأنه قُربةٌ عندَنا وعندَهُم.

وفي «الحاوي»: وَقفُ المَجوسيِّ على بَيتِ النارِ واليَهودِيِّ والنَّصرانِيِّ على البيعَةِ والكَنيسةِ باطِلٌ إذا كانَ في عَهدِ الإِسلامِ، وما كانَ منها في أيَّامِ الجاهِليةِ مُختلَفٌ فيهِ، والأصَحُّ أنه إذا دخَلَ في عَهدِ عَقدِ الذِّمةِ لا يُتعرَّضُ له (٢).

وقالَ الحدَّادُ الحَنفيُّ : ولا يَجوزُ الوَقفُ على البِيَعِ والكَنائِسِ ولا على قُطَّاعِ الطريقِ؛ لأنه لا قُربةَ فيهِ (٣).

وسُئلَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ فيما إذا كانَ لنَصرانِيٍّ دارٌ مَعلومةٌ فوَقَفَها في صِحةٍ مُنجَّزًا على قَساقِسِ النَّصارى المَوجودينَ يَومئذٍ، ثمَّ مِنْ


(١) «الإنصاف» (٧/ ١٥).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٤، ٢٠٥)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٠٠)، و «المحيط البرهاني» (٦/ ١٣٤)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٦٨)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٤١)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٢/ ٢٣٥).
(٣) «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>