في ذلكَ المَذكورِ ممَّا تقدَّمَ، فتَصحُّ فيما يَصحُّ الوَقفُ عليه، وتَبطلُ فيما لا يَصحُّ عليه (١).
وقالَ المِرداويُّ ﵀: قَولُه: (ولا يَصحُّ على الكَنائسِ وبُيوتِ النارِ) وكذا البِيَعُ، وهذا المَذهبُ وعليه الأصحابُ، ونَصَّ عليه في الكَنائسِ والبِيَعِ.
وفي «المُوجَزِ» رِوايةٌ على الكَنيسةِ والبيعَةِ كمارٍّ بهِما.
فوائدُ:
الأُولى: الذِّميُّ كالمُسلمِ في عَدمِ الصِّحةِ في ذلكَ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، فلا يَصحُّ وَقفُ الذِّميِّ على الكَنائسِ والبيَعِ وبُيوتِ النارِ ونَحوِها، ولا على مَصالحِ شيءٍ مِنْ ذلكَ كالمُسلمِ، نَصَّ عليه، وقطَعَ به الحارِثيُّ وغَيرُه، قالَ المُصنِّفُ: لا نَعلمُ فيهِ خِلافًا.
وصحَّحَ في «الواضِح» وقْفَ الذِّميِّ على البيعَةِ والكَنيسةِ، وتَقدَّمَ كَلامُه في وَقفِ الذِّميِّ على الذِّميِّ.
الثانيةُ: الوَصيةُ كالوَقفِ في ذلكَ كُلِّه على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، قَدَّمَه في «الفُروعِ»، وقيلَ: مِنْ كافرٍ.
وقالَ في «الانتِصار»: لو نذَرَ الصَّدقةَ على ذِميَّةٍ لَزمَه، وذكرَ في المَذهبِ وغيرِه: يَصحُّ للكُلِّ، وذكَرَه جَماعةٌ رِوايةً.
وذكَرَ القاضي صِحَّتَها بحَصيرٍ وقَناديلَ.
(١) «كشاف القناع» (٤/ ٣٠٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٨٣)، و «الإنصاف» (٧/ ١٥).