(الجَوابُ): يَجوزُ الوَقفُ المَذكورُ، قالَ الإمامُ الخَصَّافُ في وَقفِ أهلِ الذِّمةِ: قُلتُ: فما تَقولُ إنْ قالَ: جَعلْتُ دارِي هذه صَدقةً مَوقوفةً تَجري غلَّتُها على فُقراءِ بيعَةِ كذا وكذا؟ قالَ: هذا جائِزٌ مِنْ قِبَلِ أنه إنَّما يُصرَفُ في هذا إلى الصَّدقةِ، ألَا تَرى أنه لو وقَفْ وَقفًا على فُقراءِ النَّصارى أني أُجيزُ ذلكَ، وكذلكَ لو عمَّمَ ولم يَخُصَّ فقال: تَجري غَلةُ صَدَقتي هذه على الفُقراءِ، قالَ: هذا جائِزٌ.
قُلتُ: فما تَقولُ لو جعَلَ الذِّميِّ أرضًا له صَدقةً مَوقوفةً فقالَ: تُنفَقُ غَلتَها على بيعَةِ كَذا وكَذا، فإنْ خَرِبتْ هذه البِيعةُ كانَتْ غَلةُ هذه الصَّدقةِ بعد النَّفقةِ عليها في الفُقراءِ والمَساكينِ؟
قالَ: لا يَجوزُ الوَقفُ، ويَكونُ على الفُقراءِ والمَساكينِ ولا يُنفَقُ على البيعَةِ مِنْ ذلكَ شيءٌ، قلتُ: وكذلكَ إنْ قالَ: تَجري غَلةُ هذه الضَّيعةِ على الرُّهبانِ والقِسِّيسينَ؟ قالَ: هذا باطِلٌ، قلتُ: فإنْ خَصَّ الرُّهبانَ والقِسِّيسينَ الذينَ في بيعَةِ كذا وكذا؟ قالَ: هذا كلُّهُ باطِلٌ. اه
وفي فَتاوى قارِئِ الهِدايَةِ: إذا وقَفَ الذِّميُّ على الكَنيسةِ أو البيعَةِ فهل يَجوزُ؟
أجابَ: الوَقفُ باطِلٌ ويَجوزُ بَيعُه ويُورَثُ عنه، وكذا إذا وقَفَ على