للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابِعةُ: تَجوزُ الزِّيادةُ مِنْ القاضي على مَعلومِ الإمامِ إذا كانَ لا يَكفيهِ وكانَ عالِمًا تَقيًّا.

الثامِنةُ: يَجوزُ للسُّلطانِ مُخالَفةُ الشُّروطِ إذا كانَ أصلُ الوَقفِ لبَيتِ المالِ (١).

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : ويَجوزُ تَغييرُ شَرطِ الواقفِ إلى ما هو أصلَحُ منه وإنِ اختَلفَ ذلكَ باختِلافِ الزَّمانِ، حتى لو وقَفَ على الفُقهاءِ والصُّوفيةِ واحتاجَ الناسُ إلى الجِهادِ صُرِفَ إلى الجُندِ، وإذا وقَفَ على مَصالحِ الحَرمِ وعِمارتِه فالقائِمونَ بالوَظائِفِ التي يَحتاجُ إليها المَسجدُ مِنْ التَّنظيفِ والحِفظِ والفَرشِ وفَتحِ الأبوابِ وإغلاقِها ونحوِ ذلكَ يَجوزُ الصَّرفُ إليهِم، وقَولُ الفُقهاءِ: «نُصوصُ الواقفِ كنُصوصِ الشَّارعِ» يَعني: في الفَهمِ والدِّلالةِ لا في وُجوبِ العملِ، مع أنَّ التَّحقيقَ أنَّ لفْظَ الواقفِ والمُوصِي والناذِرِ والحالِفِ وكلِّ عاقِدٍ يُحمَلُ على مَذهبِه وعادَتِه في خِطابِه ولُغتِه التي يَتكلَّمُ بها، وافَقَ لُغةَ العَربِ أو لُغةَ الشارعِ أو لا، والعادَةُ المُستمرَّةُ والعُرفُ المُستقِرُّ في الوَقفِ يَدلُّ على شَرطِ الواقفِ أكثَرَ ممَّا يَدلُّ لفظُ الاستِفاضةِ (٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ أيضًا: إنَّما يَلزمُ الوَفاءُ بالشُّروطِ إذا لم يُفضِ ذلكَ إلى الإخلالِ بالمَقصودِ الشَّرعيِّ الذي هو يَكونُ إمَّا واجِبًا وإمَّا


(١) «الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٤١)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٧)، و «الهندية» (٢/ ٤٠١).
(٢) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>