للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُستحَبًّا، فأمَّا المُحافَظةُ على بَعضِ الشُّروطِ مع فَواتِ المَقصودِ بالشُّروطِ فلا يَجوزُ (١).

وقالَ: ومَن شرَطَ في القُرُباتِ أنْ يُقدَّمَ فيها الصِّنفُ المَفضولُ فقدْ شرَطَ خِلافَ شَرطِ اللهِ، كشَرطِهِ في الإمامةِ تَقديمَ غيرِ الأعلَمِ، والناظِرُ مُنفِّذٌ لِما شرَطَه الواقفُ (٢).

وقالَ ابنُ القيِّمِ : نُصوصُ الواقفِ يَتطرَّقُ إليها التَّناقضُ والاختِلافُ، ويَجبُ إبطالُها إذا خالَفتْ نُصوصَ الشارعِ وإلغاؤُها، ولا حُرمةَ لها حِينئذٍ البتَّةَ، ويَجوزُ بل يَترجَّحُ مُخالَفتُها إلى ما هو أحَبُّ إلى اللهِ ورَسولِه منها وأنفَعُ للواقِفِ والمَوقوفِ عليه، ويَجوزُ اعتِبارُها والعُدولُ عنها مع تَساوي الأمرَينِ ولا يَتعيَّنُ الوُقوفُ معها (٣).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ١٦).
(٢) يُنظَر: «الفروع» (٤/ ٤٥٥)، و «الإنصاف» (٤/ ٥٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣١٨، ٣١٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٢٠).
(٣) «إعلام الموقعين» (٣/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>