للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للوَقفِ يُعمَرُ به، وأنْ لا يَكونَ البَيعُ بغُبنٍ فاحِشٍ، وشرَطَ في «الإسْعَاف» أنْ يَكونَ المُستبدلُ قاضِيَ الجنَّةِ المُفسَّرَ بذي العِلمِ والعملِ؛ لِئلَّا يَحصلَ التَّطرُّقُ إلى إبطالِ أوقافِ المُسلمينَ كما هو الغالِبُ في زَمانِنا، قالَ ابنُ نُجيمٍ : ويَجبُ أنْ يُزادَ آخَرُ في زَمانِنا، وهو أنْ يُستبدَلَ بعَقارٍ لا بدَراهمَ ودَنانيرَ، فإنَّا قد شاهَدْنا النُّظَّارَ يَأكلونَها وقَلَّ أنْ يَشتريَ بها بَدلًا، ولم نَرَ أحَدًا مِنْ القُضاةِ فتَّشَ على ذلكَ مع كَثرةِ الاستبدالِ في زَمانِنا، مع أنِّي نَبَّهتُ بعضَ القُضاةِ على ذلكَ، وهَمَّ بالتَّفتيشِ ثمَّ ترَكَ (١).

الثانيةُ: لو شرَطَ أنَّ القاضِيَ لا يَعزلُ الناظِرَ، فله عَزلُ غيرِ الأهلِ.

الثالثةُ: لو شرَطَ ألا يُؤجِّرَ وقْفَه أكثَرَ مِنْ سَنةٍ والناسُ لا يَرغبونَ في استِئجارِ سَنةٍ، أو كانَ في الزِّيادةِ نَفعٌ للفُقراءِ، فللقاضي المُخالَفةُ دونَ النَّاظرِ.

الرابِعةُ: لو شرَطَ أنْ يُقرأَ على قَبرِه، فالتَّعيينُ باطِلٌ، أي: على القَولِ بكَراهةِ القِراءةِ على القَبْرِ، والمُختارُ خِلافُه.

الخامِسةُ: لو شرَطَ أنْ يُتصدَّقَ بفاضِلِ الغَلةِ على مَنْ يَسألُ في مَسجدِ كذا، فللقَيِّمِ التَّصدقُ على سائِلِ غيرِ ذلكَ المَسجدِ أو خارجَ المَسجدِ أو على مَنْ لا يَسألُ.

السادِسةُ: لو شرَطَ للمُستحقِّينَ خُبْزًا ولَحمًا مُعيَّنًا كلَّ يَومٍ، فللقَيِّمِ دَفعُ القِيمةِ مِنْ النَّقدِ، وفي مَوضعٍ آخَرَ: لهم طَلبُ المُعيَّنِ وأخذُ القيمَةِ، أي: فالخِيارُ لهم لا له.


(١) «الأشباه والنظائر» (١٩٥)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٤١)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>