للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستِفاضةِ، قالَهُ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ، ونُقلَ عنه أنه أَفتَى فيمَن وقَفَ على أحَدِ أولادِه وله عدَّةُ أولادٍ وجُهلَ اسمُه أنه يُميَّزُ بالقُرعةِ.

وأيضًا الأصلُ عَدمُ تَقييدِ الوَقفِ، فيَكونُ مُطلَقًا، والمُطلَقُ منه يَثبتُ له حُكمُ العُرفِ.

ثمَّ إنْ لم تَكنُ عادةٌ ولا عُرفٌ ببَلدِ الواقفِ كمَن ببادِيةٍ فالتَّساوي، فيُساوَى فيهِ بينَ المُستحِقِّينَ؛ لأنَّ التَّشريكَ ثابتٌ، والتَفضيلُ لم يَثبتْ.

فإنْ لم تُعرَفْ أربابُ الوَقفِ جُعلَ كوَقفٍ مُطلَقٍ لم يُذكَرْ مَصرِفُه (١).

وقالَ الحَنفيةُ: لو قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ على بَني فُلانٍ على أنَّ لي أنْ أُفضِّلَ مَنْ شِئتُ مِنهم» وماتَ قبلَ أنْ يُفضِّلَ بعضَهُم على بَعضٍ كانَتِ الغَلةُ بينَهُم على السَّويةِ؛ لعَدمِ اتِّصالِ التَّفضيلِ بأحَدٍ مِنهم.

وكذا لو أوقَفَها عليهم وماتَ الواقفُ قبلَ أنْ يُسمِّيَ لأحَدٍ مِنهم شيئًا كانَتِ الغَلةُ بينَهُم بالسَّويةِ؛ لانقِطاعِها بمَوتِه (٢).

وجاءَ في «حاشِيَة ابنِ عابدِينَ»: وإنْ جُهِلَ شَرطُ الواقفِ عُمِلَ بما جَرَتْ به العَوائدُ السالِفةُ، كما هو الحُكمُ في سائِرِ الأوقافِ (٣).


(١) «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣١٦)، و «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥١٠)، و «المبدع» (٥/ ٣٣٦)، و «الإنصاف» (٧/ ٧٨)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣١).
(٢) «الإسعاف» ص (٣٦، ٣٨).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>