للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّها ليسَت مُكلفةً بالصَّلاةِ، وعلى أنَّه لا قَضاءَ عليها، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رَجبٍ الحَنبليُّ : وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الحائِضَ لا يَجوزُ لها الصَّلاةُ في حالِ حَيضِها، فَرضًا ولا نَفلًا (٢).

وقد نقَلَ الإِجماعَ على ذلك أيضًا ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ هُبيرةَ وغيرُهما (٣).

وقد صرَّحَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ بأنَّ سُجودَ التِّلاوةِ وسُجودَ الشُّكرِ في مَعنى الصَّلاةِ فيَحرُمانِ على الحائِضِ، بل لقد قالَ الإمامُ النَّوويُّ: وهذا مُتَّفقٌ عليه (٤).

كما اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ قَضاءَ ما فاتَ الحائِضَ في أيامِ حَيضِها ليسَ بواجِبٍ لما رَوَت مُعاذةُ: قالَت سألتُ عائِشةَ: «ما بالُ الحائِضِ تَقضي الصَّومَ ولا تَقضي الصَّلاةَ؟ فقالَت: أحَروريةٌ أنتِ؟ قُلتُ: لست بحَروريةٍ ولكني أسألُ، قالَت: كانَ يُصيبُنا ذلك فنُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّومِ ولا نُؤمرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ» (٥).


(١) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٢٠، ٢١).
(٢) «فتح الباري» (١/ ٤٤٩).
(٣) «الإفصاح» (١/ ١٣)، و «الإجماع» (٢٣)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٤)، و «فتح الباري» (١/ ٥٠٢)، و «الكافي» (١/ ٧٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٧)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٢٧٦)، و «الأوسط» (٢/ ٢٠٢)، و «الاستذكار» (١/ ٣٣٨).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٢٠)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٤)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٦).
(٥) رواه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>