للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ عَرفةَ : لا يَصحُّ الحَبسُ مِنْ كافِرٍ في قُربةٍ دِينيةٍ ولو كانَتْ في مَنفعةٍ عامَّةٍ دُنيويةٍ كبِناءِ القَناطِرِ ففي رَدِّه نظَرٌ، والأظهَرُ إنْ لم يُحتَجْ إليه رُدَّتْ (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : ويَنبغِي أنْ يُشترطَ في الواقفِ أنْ يَكونَ ممَّن يُمكَّنُ مِنْ تلكَ القُربةِ، فلو أرادَ الكافِرُ أنْ يَقفَ مَسجِدًا مُنعَ منه (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى صِحةِ الوَقفِ على المَساجدِ ولو مِنْ الذِّميِّ.

قالَ الشافِعيةُ: يَصحُّ الوَقفُ مِنْ الكافِرِ ولو على مَسجدٍ؛ لأنَّ الوَقفَ ليس بقُربةٍ مَحضةٍ، وبذلكَ فارَقَ عدَمَ صِحةِ نَذرِه (٣).

وقالَ الحَنابلةُ: يُشترطُ أنْ يَكونَ الوَقفُ على بِرٍّ وهو اسمٌ جامِعٌ للخيرِ، وأصلُه الطاعَةُ للهِ تعالى مِنْ مُسلمٍ أو ذِميٍّ؛ لأنَّ ما لا يَصحُّ مِنْ المُسلمِ الوَقفُ عليه لا يَصحُّ مِنْ الذِّميِّ، كالوَقفِ على غَيرِ مُعيَّنٍ كالفُقراءِ والمَساكينِ والغُزاةِ والعُلماءِ والمُتعلِّمينَ، وقد تَكونُ على غَيرِ آدَميٍّ كالحَجِّ


(١) «التاج والإكليل» (٤/ ٥٦٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٦٠)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٨٢)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٦٢)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٤٤)، و «منح الجليل» (٨/ ١١٧).
(٢) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٠٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٠٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٨٦).
(٣) «حاشية عميرة على كنز الراغبين» (٣/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>