للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ عبَرَ دَمُها -أي: جاوَزَ- خَمسةَ عَشرَ يَومًا فهي مُستحاضةٌ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «إنَّما ذلك عِرقٌ وليسَ بحَيضةٍ»، ولأنَّ الدَّمَ كلَّه لا يَصلحُ أنْ يَكونَ حَيضًا.

وإنْ رَأت ثَلاثةَ أَيامٍ دَمًا ثم طهُرَت اثنَيْ عَشرَ يَومًا، ثم رأتْه ثَلاثةً دَمًا، فالأولُ حَيضٌ؛ لأنَّها رَأته في زَمانِ إمكانِه، والثاني استِحاضةٌ؛ لأنَّه لا يُمكنُ أنْ يَكونَ ابتِداءَ حَيضٍ لكَونِه لم يَتقدَّمْه أقَلُّ الطُّهرِ ولا من الحَيضِ الأولِ؛ لأنَّه يَخرجُ عن الخَمسةَ عَشرَ، والحَيضةُ الواحِدةُ لا يَكونُ بينَ طَرفَيها أكثَرُ من خَمسةَ عَشرَ يَومًا.

فإنْ كانَ بينَ الدَّمَين ثَلاثةَ عَشرَ يَومًا فأكثَرُ وتكرَّرَ، فهُما حَيضَتان؛ لأنَّه أمكَنَ جَعلُ كلِّ واحِدةٍ منهما حَيضةً مُنفردةً؛ لفَصلِ أقَلِّ الطُّهرِ بينَهما، وإنْ أمكَنَ جَعلُها حَيضةً واحِدةً بألَّا يَكونَ بينَ طَرفَيها أكثَرُ من خَمسةَ عَشرَ يَومًا مِثلَ أنْ تَرى يَومَين دَمًا وتَطهُرَ عَشرةً، وتَرى ثَلاثةً دَمًا وتكرَّرَ فهما حَيضةٌ واحِدةٌ؛ لأنَّه لم يَخرجْ زَمنُها عن مُدةِ أكثَرِ الحَيضِ (١).

وقالَ في «مَطالِب أُولي النُّهى»: إنَّ الطُّهرَ في أَثناءِ الحَيضةِ صَحيحٌ تَغتسِلُ فيه، وتُصلِّي، ونَحوَه، أي: تَصومُ وتَطوفُ وتَقرأُ القُرآنَ، ولا يُكرهُ فيه الوَطءُ؛ لأنَّه طُهرٌ حَقيقةً.


(١) «المغني» (١/ ٤٥٦)، و «الكافي» (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>