للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا جَعلُ الولايةِ لحَفصَةَ فليس ذلكَ وَقفًا عليها، فلا يَكونُ ذلكَ وارِدًا في مَحلِّ النِّزاعِ، وكونُه انتِفاعًا بالغلَّةِ لا يَقتَضي جَوازَ التَّخصيصِ، بدَليلِ ما لو أَوصَى لوَرثتِه بمَنفعةِ عَبدٍ لم يَجُزْ، ويُحتملُ أنْ يُحمَلَ كَلامُ أحمدَ في رِوايةِ الجَماعةِ على أنه وَقفٌ على جَميعِ الوَرثةِ؛ ليَكونَ على وَفقِ حَديثِ عُمرَ وعلى وَفقِ الدَّليلِ الذي ذكَرْنا.

فَصلٌ: فإنْ وقَفَ دارَهُ وهي تَخرجُ مِنْ الثُّلثِ بينَ ابنِه وابنَتِه نصفَينِ في مَرضِ مَوتِه، فعَلى رِوايةِ الجَماعةِ يَصحُّ الوَقفُ ويَلزمُ؛ لأنه لَمَّا كانَ يَجوزُ له تَخصيصُ البِنتِ بوَقفِ الدارِ كُلِّها فبنِصفِها أَولَى، وعلى الرِّوايةِ التي نَصَرْناها: إنْ أجازَ الابنُ ذلكَ جازَ، وإنْ لم يُجِزهُ بطَلَ الوَقفُ فيما زادَ على نَصيبِ البِنتِ وهو السُّدسُ، ويَرجعُ إلى الابنِ مِلكًا، فيَكونُ له النِّصفُ وَقفًا والسُّدسُ مِلكًا مُطلَقًا، والثلثُ للبِنتِ جَميعُه وَقفًا، ويُحتملُ أنْ يَبطلَ الوَقفُ في نِصفِ ما وقَفَ على البِنتِ وهو الرُّبعُ، ويَبقَى ثَلاثةُ أرباعِ الدارِ وَقفًا ونِصفُها للابنِ ورُبعُها للبِنتِ، والرُّبعُ الذي بطَلَ الوَقفُ فيهِ بينَهُما أثلاثًا: للابنِ ثُلثاهُ وللبِنتِ ثُلثُه، وتَصحُّ المَسألةُ مِنْ اثنَي عَشرَ: للابنِ سِتةُ أسهُمٍ وَقفًا وسَهمانِ مِلكًا، وللبِنتِ ثَلاثةُ أسهُمٍ وَقفًا وسَهمٌ مِلكًا.

ولو وقَفَها على ابنِه وزَوجَتِه نِصفَينِ وهي تَخرجُ مِنْ الثلثِ فرَدَّ الابنُ صَحَّ الوَقف على الابنِ في نِصفِها وعلى المَرأة في ثُمنِها، وللابنِ إبطالُ الوَقفِ في ثَلاثةِ أَثمانِها، فتَرجِعُ إليهِ مِلكًا على الوَجهِ الأولِ، وعلى الوَجهِ الثَّاني يَصحُّ الوَقفُ على الابنِ في نِصفِها وهو أربَعةُ أسباعِ نَصيبِه، ويَرجعُ إليهِ في حصَّتِه مِلكًا، ويَصحُّ الوَقفُ في أربَعةِ أسباعِ الثُّمنِ الذي للمَرأَةِ وباقِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>