للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكونُ لها مِلكًا، فاضرِبْ سِبعةً في ثَمانيةٍ تَكونُ سِتةً وخَمسينَ: للابنِ ثَمانيةٌ وعِشرونَ وَقفًا وواحِدٌ وعِشرونَ مِلكًا، وللمَرأةِ أربَعةُ أسهُمٍ وَقفًا وثَلاثةٌ مِلكًا، وهكذا ذكرَ أصحابُ الشافعيِّ.

فأمَّا إنْ كانَتِ الدارُ جَميعَ مِلكِه فوقَفَها كلَّها فعلى ما اختَرْناهُ الحُكمُ فيها كما لو كانَتْ تَخرجُ مِنْ الثلثِ، فإنَّ الوارِثَ في جَميعِ المالِ كالأجنَبيِّ في الزائِدِ عن الثلثِ، وأمَّا على ما رَواهُ الجَماعةُ فإنَّ الوَقفَ يَلزمُ في الثُّلثِ مِنْ غيرِ اختِيارِ الوَرثةِ، وفيما زادَ فلَهُما إبطالُ الوَقفِ فيهِ، وللابنِ إبطالُ التَّسويةِ، فإنِ اختارَ إبطالَ التَّسويةِ دونَ إبطالَ الوَقفِ خُرِّجَ فيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: أنه يَبطلُ الوَقفُ في التُّسعِ ويَرجعُ إليهِ مِلكًا، فيَصيرُ له النِّصفُ وَقفًا والتُّسعُ مِلكًا، ويَكونُ للبِنتِ السُّدسُ والتُّسعانِ وَقفًا؛ لأنَّ الابنَ إنَّما ملَكَ إبطالَ الوَقفِ في ما له دونَ ما لغيرهِ.

والوَجهُ الثاني: أنَّ له إبطالَ الوَقفِ في السُّدسِ، ويَصيرُ له النِّصفُ وَقفًا والتُّسعُ مِلكًا، وللبِنتِ الثُّلثُ وَقفًا ونِصفُ التُّسعِ مِلكًا؛ لئلَّا تَزدادَ البِنتُ على الابنِ في الوَقفِ، وتَصحُّ المَسألةُ في هذا الوَجهِ مِنْ ثَمانيةَ عَشرَ: للابنِ تِسعةٌ وَقفًا وسَهمانِ مِلكًا، وللبنتِ سِتةُ أسهُمٍ وَقفًا وسَهمٌ مِلكًا، وقالَ أبو الخطَّابِ: له إبطالُ الوَقفِ في الرُّبعِ كلِّه، ويَصيرُ له النِّصفُ وَقفًا والسُّدسُ مِلكًا، ويَكونُ للبنتِ الربعُ وَقفًا ونِصفُ السُّدسِ مِلكًا، كما لو كانَتِ الدارُ تَخرجُ مِنْ الثلثِ، وتَصحُّ مِنْ اثنَي عشَرَ (١).


(١) «المغني» (٥/ ٣٦٦، ٣٦٨)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٧٥، ٢٧٦)، وكشاف القناع» (٤/ ٣٧٦)، و «الروض المربع» (٢/ ١٦٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>