للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعَبدَ الذي فيهِ، والسَّهمُ الذي بخَيبَرَ ورَقيقُه الذي فيه، والمِائةُ وَسْقٍ الذي أطعَمَني مُحمدٌ ، تَليهِ حَفصةُ ما عاشَتْ، ثمَّ يَليهِ ذُو الرَّأيِ مِنْ أهلِهِ، لا يُباعُ ولا يُشتَرى، يُنفِقُه حَيثُ يَرى مِنْ السَّائلِ والمَحرومِ وذَوِي القُربى، ولا حرَجَ على مَنْ وَلِيَه إنْ أكَلَ أو اشتَرَى رَقيقًا» رَواهُ أبو داودَ بنحوٍ مِنْ هذا، فالحُجَّةُ أنه جعَلَ لحَفصةَ أنْ تَليَ وقْفَه وتَأكلَ منه وتَشتريَ رَقيقًا، قالَ المَيمونِيُّ: قلتُ لأحمدَ: إنَّما أمَرَ النبيُّ بالإيقافِ، وليس في الحَديثِ الوارِثُ، قالَ: فإذا كانَ النبيُّ أمَرَه وهو ذا قد وَقَفَها على وَرثتِه وحَبَّسَ الأصلَ عليهِم جَميعًا، ولأنَّ الوَقفَ ليسَ في معنَى المالِ؛ لأنه لا يَجوزُ التصرُّفُ فيه، فهو كعِتقِ الوارِثِ.

والرِّوايةُ الثانِيةُ اختارَها ابنُ قُدامةَ : لا يَجوزُ ذلكَ، فإنْ فعَلَ وُقِفَ على إجازةِ سائِرِ الوَرثةِ، قالَ أحمدُ في رِوايةِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ فيمَن أَوصَى لأولادِ بَنيهِ بأرضٍ تُوقَفُ عليهم فقال: إنْ لم يَرِثوهُ فجائِزٌ، فظاهِرُ هذا أنه لا يَجوزُ الوَقفُ عليهم في المَرضِ، اختارَهُ أبو حَفصٍ العُكبَريُّ وابنُ عَقيلٍ، وهو مَذهبُ الشافِعيِّ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ولنا: أنه تَخصيصٌ لبَعضِ الوَرثةِ بمالِهِ في مَرضِه، فمُنِعَ منه كالهِباتِ، ولأنَّ كلَّ مَنْ لا تَجوزُ له الوَصيةُ بالعَينِ لا تَجوزُ بالمَنفعةِ كالأجنَبيِّ فيما زادَ على الثُّلثِ، وأمَّا خبَرُ عُمرَ فإنه لم يَخُصَّ بعضَ الوَرثةِ بوَقفِهِ، والنِّزاعُ إنَّما هو في تَخصيصِ بَعضِهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>