للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو كانَت صلَّت عن قَضاءٍ أو نَذرٍ، ولا يَجبُ قَضاءُ الصَّلاةِ المُؤدَّاةِ؛ لأنَّه زمَنُ حَيضٍ، ولا صَلاةَ فيه.

وإنْ كانَت صامَت نَفلًا قالَ صاحِبُ «البَيان» تَبيَّنَّا أنَّه لا ثَوابَ فيه، وفيما قالَه نَظرٌ، ويَنبَغي أنْ يُقالَ: لها ثَوابٌ على قَصدِ الطاعةِ، ولا ثَوابَ على نَفسِ الصَّومِ إذا لم يَصحَّ، ولعلَّ هذا مُرادُه.

قالَ أَصحابُنا: ونتبَيَّنُ أنَّ وَطءَ الزَّوجِ لم يَكنْ مُباحًا، لكنْ لا إثمَ للجَهلِ.

قالَ أَصحابُنا: وكلَّما عادَ النَّقاءُ في هذه الأَيامِ إلى الرابِعَ عَشرَ وجَبَ الاغتِسالُ والصَّلاةُ والصَّومُ، وحَلَّ الوَطءُ وغيرُه كما ذكَرنا في اليَومِ الثاني، فإذا لم يَعُدِ الدَّمُ فكلُّه ماضٍ على الصِّحةِ، وإنْ عادَ فحُكمُه ما ذكَرْناه في الثاني.

الحالةُ الثانيةُ: إذا جاوَزَ الدَّمُ خَمسةَ عَشرَ صارَت مُستحاضةً كغيرِها إذا جاوَزَها دَمُها تلك المُدةَ:

فإذا رَأت يَومًا ولَيلةً دَمًا ومِثلَه نَقاءً وهكذا حتى جاوَزَ خَمسةَ عَشرَ مُتقطعًا فلا خِلافَ أنَّه لا يُلتقطُ لها أَيامُ الحَيضِ من جَميعِ الشَّهرِ، وإنْ كانَ مَجموعُ المُلتقَطِ دونَ خَمسةَ عَشرَ، ولكنَّها مُستحاضةٌ اختلَطَ حَيضُها بالاستِحاضةِ، وهي ذاتُ تَقطُّعٍ، فإذا صارَت مُستحاضةً فالفَرقُ بينَ حَيضِها واستِحاضتِها بالرُّجوعِ إلى العادةِ أو التَّميُّزِ كغيرِ ذاتِ التَّلفيقِ (١).


(١) «روضة الطالبين» (١/ ٣٢٩، ٣٣٢)، و «المجموع» (٣/ ٥١٩، ٥٢٦)، وفيه كلامٌ طَويلٌ مهمٌ جدًّا لم أذكُرْه خشيةَ التَّطويلِ. وانظر: «أسنى المطالب» (١/ ١١٢، ١١٣)، و «البجيرمي على الخطيب» (١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>