وقالَ المالِكيةُ: في مَسألةِ التَّقطُّعِ هذه: بأنَّه إنْ تَقطَّعَ طُهرٌ بأنْ تَخلَّله دَمٌ وتَساوَيا -أي: تَساوَت أَيامُ الطُّهرِ وأَيامُ الحَيضِ بأنْ أَتاها الدَّمُ يَومًا وانقطَعَ يَومًا، وهكذا- أو زادَت أَيامُ الدَّمِ بأنْ أتاها الدَّمُ يَومَين وانقطَعَ يَومًا وهكذا، أو نقَصَت أَيامُ الدَّمِ عن أَيامِ الطُّهرِ بأنْ أتاها الدَّمُ يَومًا وانقطَعَ يَومَينِ، وهكذا ولم يَبلُغْ الانقِطاعُ نِصفَ شَهرٍ؛ فإنَّها تُلفِّقُ -أي: تَجمعُ أو تَضمُّ أَيامَ الدَّمِ فقط دونَ أَيامِ انقِطاعِه، أي: أَيامَ الطُّهرِ- فتُلغيها متى نقَصَت عن نِصفِ شَهرٍ فلا بدَّ في الطُّهرِ من خَمسةَ عَشرَ يَومًا مُتواليةٍ خاليةٍ من الدَّمِ لَيلًا ونَهارًا اتِّفاقًا -على تَفصيلِها المُتقدِّمِ من مُبتدأَةٍ ومُعتادةٍ وحامِلٍ- فتُلفِّقُ المُبتدأَةُ نِصفَ شَهرٍ، والمُعتادةُ عادَتَها واستِظهارَها، والحامِلُ في ثَلاثةِ أشهُرٍ النِّصفَ ونَحوَه، وفي سِتةٍ فأكثَرَ عِشرينَ ونَحوَها، ثم هي بعدَ ذلك مُستَحاضةٌ.
وتَظهرُ فائِدةُ الخِلافِ في الدَّمِ النازِلِ بعدَ تَلفيقِ أكثَرِ حَيضِها، وهو عادَتُها، أو نِصفَ شَهرٍ -خَمسةَ عَشرَ يَومًا- فعلى المَشهورِ المُعتمدِ تَكونُ مُستحاضةً -أي: طاهِرةً- والدَّمُ النازِلُ دَمُ عِلةٍ وفَسادٍ، وعلى مُقابِلِه يَكونُ حَيضًا.
فتَغتسِلُ المُلفقةُ وُجوبًا كلَّما انقطَعَ الدَّمُ عنها في أيامِ التَّلفيقِ؛ لأنَّها لا تَدري هل يُعاودُها دَمٌ أو لا، إلا أنْ تَظنَّ أنَّه يُعاودُها قبلَ انقِضاءِ وَقتِ الصَّلاةِ التي هي فيه فلا تُؤمرُ بالغُسلِ، وتَصومُ إنْ كانَت قبلَ الفَجرِ طاهِرةً،