للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: لو رَدَّ المَوقوفُ عليه المُعيَّنُ العينَ المَوقوفةَ بطَلَ حقُّه، سَواءٌ شرَطْنا القَبولَ مِنْ المُعيَّنِ أم لا، كالوَصيةِ والوَكالةِ، ولو رجَعَ بعد الردِّ لم يَعُدْ له.

لكنْ قالَ الرُّويانِيُّ : إنْ رجَعَ قبلَ حُكمِ الحاكمِ برَدِّه إلى غيرِه كانَ له.

وإنْ حكَمَ به لغَيرِه بطَلَ حقُّه، قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وهذا في البَطنِ الأولِ، أما البَطنُ الثاني والثالثُ فنقَلَ الإمامُ والغزالِيُّ أنه لا يُشترطُ قَبولُه قَطعًا؛ لأنَّ استِحقاقَهم لا يَتَّصلُ بالإيجابِ، ونقَلَا في ارتِدادِه برَدِّهم وَجهَينِ؛ لأنَّ الوَقفَ قد ثبَتَ ولَزمَ، فيَبعدُ انقِطاعُه، وأجرَى المُتولِّي الخِلافَ في اشتِراطِ قَبولِهم وارتِدادِه برَدِّهم؛ بِناءً على أنهم يَتلقَّونَ الحَقَّ مِنْ الواقفِ أم مِنْ البَطنِ الأولِ؟ إنْ قُلنا بالأولِ فقَبولُهم ورَدُّهم كقَبولِ الأوَّلينَ ورَدِّهم، وإلا فلا يُعتبَرُ قَبولُهم ورَدُّهم كالميراثِ، وهذا أحسَنُ، ولا يَبعدُ ألا يَتصلَ الاستِحقاقُ بالإيجابِ مع اشتِراطِ القَبولِ كما في الوَصيةِ (١).

وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: لا يُشترطُ قَبولُه، فَعلى هذا لا يَبطلُ بالردِّ كالعتقِ، فرَدُّه وقَبولُه وعدَمُهما سَواءٌ في الحُكمِ.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ١٤٢، ١٤٣)، ويُنظَر: «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٣، ٤٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٢٦، ٤٢٨)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٢٤٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٠، ٤٨١)، و «الديباج» (٢/ ٥٢١، ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>