للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ في «الإنصَاف»: وقالَ أبو المَعالي في «النِّهايَة» أنه يَرتدُّ برَدِّه كالوَكيلِ إذا رَدَّ الوَكالةَ وإنْ لم يُشترطْ لها القَبولُ، قالَ الحارِثيُّ: وهذا أصَحُّ (١).

وعلى الرِّوايةِ الثانيةِ: أنه يُشترطُ قَبولُه، فإنْ رَدَّه بطَلَ في حقِّهِ دونَ مَنْ بعدَه، وصارَ كالوَقفِ المُنقطِعِ الابتِداءِ يُخرَّجُ في صِحَّتِه في حَقِّ مَنْ سِواهُ وبُطلانِه وَجهانِ؛ بِناءً على تَفريقِ الصَّفقةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : فإنْ قُلنا بصحَّتِه فهلْ يَنتقلُ مِنْ الحالِ إلى مَنْ بعدَه؟ أو يُصرَفُ في الحالِ إلى مَصرِفٍ في الوَقفِ المُنقطِعِ إلى أنْ يَموتَ الذي رَدَّه ثمَّ يَنتقلُ إلى مَنْ بعدَه؟ على وَجهينِ (٢).


(١) «الإنصاف» (٧/ ٢٨).
(٢) «المغني» (٥/ ٣٥٠)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٠٠)، و «المبدع» (٥/ ٣٢٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>