للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَمرٍو ومِن بَعدِهما على المَساكينِ» وكانَ أحَدُهما مَيتًا تكونُ الغلَّةُ كلُّها للحَيِّ منهُما؛ لعدمِ جَوازِ الوَقفِ على المَيتِ، فإذا ماتَ الحيُّ تَصيرُ الغلَّةُ للمَساكينِ (١).

وعندَ المالِكيةِ: إنْ رَدَّ المَوقوفُ عليه المُعيَّنُ ما وقَفَه الغيرُ عليه في حَياةِ الواقفِ أو بعد مَوتِه ففيهِ ثَلاثة أقَول:

الأوَّلُ: أنَّ الوَقفَ يَرجِعُ حَبسًا على أقرَبِ فُقراءِ عَصبةِ المُحبِّسِ، ويَكونُ كالوَقفِ الذي انقَطعَ مَنْ حُبِسَ عليه.

وقيلَ: أنه يَرجعُ للفُقراءِ يُفرَّقُ عليهم ريعُه بالاجتِهادِ، ولا يَرجعُ مِلكًا لرَبِّه.

والقَولُ الثالثُ: يَرجعُ مِلكًا للمُحبِّسِ أو لوَرثتِه.

وحاصِلُه أنه إنْ قَبِلَه المُعيَّنُ الرَّشيدُ أو وَليُّ غَيرِه فالأمرُ ظاهرٌ، وإنْ رَدَّه كانَ حَبسًا على غَيرِه باجتِهادِ الحاكمِ، وهذا إذا جعَلَه الواقفُ حَبسًا مُطلَقًا قَبِلَه مَنْ عيَّنَه له أم لا، وأمَّا إنْ قصَدَ المُعيَّنَ بخُصوصِه فإنْ رَدَّهُ عادَ مِلكًا للمُحبِّسِ (٢).


(١) «الإسعاف» ص (١٧، ١٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٤٢).
(٢) «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٧/ ٢٨١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٤، ٤٧٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٧)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٢)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٤)، و «منح الجليل» (٨/ ١٤٦)، و «الشرح الصغير» (٩/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>