للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيًا: المُعتادةُ: وهي التي سبَقَ لها الحَيضُ، وتَقرَّرت لها عادةٌ مُعيَّنةٌ، والعادةُ تَثبُتُ بمَرةٍ؛ فإنْ تَمادى نُزولُ الدَّمِ عليها وزادَ على أيامِه المُعتادةِ بالنِّسبةِ لها؛ فإنَّها تَتربَّصُ بنَفسِها ثَلاثةَ أيامٍ زيادةً على أكثَرِ عادَتِها ويُسمَّى هذا بالاستِظهارِ.

ويُشترطُ ألَّا يَزيدَ مَجموعُ الأيامِ التي تَحيضُ فيها مع أيامِ الاستِظهارِ على خَمسةَ عَشرَ يَومًا، فمَن اعتادَت أنْ تَحيضَ خَمسةَ أيامٍ مَثلًا ثم تَمادى مكَثَت ثَمانيةَ أيامٍ؛ فإنْ تَمادَى في المَرةِ الثالِثةِ مكَثَت أحدَ عَشرَ؛ فإنْ تَمادى في الرابِعةِ مكَثَت أربَعةَ عَشرَ؛ فإنْ تَمادَى في مَرةٍ أُخرى مكَثَت يَومًا ولا تَزيدُ على خَمسةَ عَشرَ، ثم هي بعدَ ذلك طاهِرةٌ تَصومُ وتُصلِّي وتُوطَأُ، ويُسمَّى الدَّمُ النازِلُ بعدَ ذلك دَمَ استِحاضةٍ، وتُسمَّى هي مُستحاضةً.

ثالِثًا: الحامِلُ: العادةُ الغالِبةُ في الحامِلِ عَدمُ نُزولِ الدَّمِ منها ومن غيرِ الغالِبِ قد يَعتَريها الدَّمُ، ويَختلفُ حُكمُ الدَّمِ بالنِّسبةِ لها باختِلافِ أشهُرِ حَملِها؛ فإنْ تَمادَى بها الدَّمُ وكانَ بعدَ شَهرَين فمُدتُه عِشرونَ يَومًا إلى سِتةِ أشهُرٍ.

ومِن سِتةِ أشهُرٍ إلى آخِرِ حَملِها فمُدتُه ثَلاثونَ يَومًا، وما زادَ على ذلك فهو دَمُ عِلةٍ وفَسادٍ.

وذلك لأنَّ أولَ الحَملِ ليسَ كآخِرِه ولذلك كثُرَت الدِّماءُ بكَثرةِ أشهُرِ الحَملِ؛ لأنَّه كلَّما عظُمَ الحَملُ كثُرَ الدَّمُ، والمَعنى أنَّ الحامِلَ في ثَلاثةِ أشهُرٍ أو أربَعةٍ أو خَمسةٍ أو سِتةٍ تَمكُثُ عِشرينَ يَومًا وفي سَبعةِ أشهُرٍ إلى غايةِ حَملِها تَمكثُ ثَلاثينَ يَومًا ثم هي مُستحاضةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>