فعلى هذا ما نقَصَ عن ثَلاثةِ أيامٍ عندَها فهو استِحاضةٌ، وما زادَ على عَشرةِ أيامٍ فهو استِحاضةٌ (١).
وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه لا حَدَّ لأقَلِّه بالزَّمانِ، ولذلك بَيَّنوا أقَلَّه في المِقدارِ، وهو دَفعةٌ، فلو رأتِ دَفعةً كانَ حَيضًا، قالوا: وهذا بالنِّسبةِ إلى العِبادةِ، وأمَّا في العِدةِ والاستِبراءِ فلا بدَّ من يَومٍ أو بَعضِه.
أولًا: المُبتدَأةُ: وهي التي لم يَسبقْ لها حَيضٌ، وجَرى عليها الدَّمُ لأولِ مَرةٍ، فأكثَرُ أَيامِ الحَيضِ للمُبتدَأةِ -إنِ استمَرَّ بها الدَّمُ- خَمسةَ عَشرَ يَومًا، وما زادَ فهو عِلةٌ وفَسادٌ، فتَصومُ وتُصلِّي وتُوطَأُ إلى غيرِ ذلك من الأَحكامِ، وإنِ انقطَعَ دَمُها لما دونَ خَمسةَ عَشرَ يَومًا؛ فإنَّها تَطهُرُ بذلك؛ فإنْ تَمادَى الدَّمُ أكثَرَ من خَمسةَ عَشرَ يَومًا لا تَزيدُ على خَمسةَ عَشرَ يَومًا.
(١) «بدائع الصنائع» (١/ ١٥٤)، و «شرح فتح القدير» (١/ ١٦٢)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٠١)، و «سنن الترمذي» (١/ ٢٢١)، و «المجموع» (٣/ ٤٠٥)، و «الإفصاح» (١/ ١٠٦)، و «التمهيد» (١٦/ ٧١).