للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأصَحُّهُما: قَولُ الوَكيلِ، وبِه قالَ ابنُ الحَدَّادِ؛ لأنَّ المُوكِّلَ يَدَّعِي تَقصيرَه وخيانَتَه بالتَّسليمِ بلا قَبضٍ، والأصْلُ عَدمُه، وهذا التَّفصيلُ فيما إذا أَذِنَ في البَيعِ مُطلَقًا.

فَإذا أَذِنَ في التَّسليمِ قبلَ قَبضِ الثَّمنِ، أو في البَيعِ بمُؤجَّلٍ، وفي القَبضِ بعدَ الأجَلِ، لَم يَكُنْ خائِنًا بالتَّسليمِ بلا قَبْضٍ، كالِاختِلافِ قبلَ التَّسليمِ؛ فإذا صَدَّقنا الوَكيلَ فحلَف ففي بَراءةِ المُشتَرِي وَجهانِ:

أصَحُّهُما عندَ الإمامِ: يَبرَأُ.

وَأصَحُّهُما عندَ البَغَويِّ: لا.

فَعلَى الأوَل إذا حلَف وأُبْرِئَ المُشتَرِي ثم وجَد المُشتَرِي بالمَبيعِ عَيبًا، فإنْ رَدَّه على المُوكِّلِ وغرَّمه الثَّمنَ لَم يَكُنْ له الرُّجوعُ على الوَكيلِ؛ لِاعتِرافِه بأنَّ الوَكيلَ لَم يَأخُذْ شَيئًا، وإنْ رَدَّه على الوَكيلِ وغرَّمه لَم يَرجِعْ على المُوكِّلِ، والقَولُ قَولُه بيَمينِه أنَّه لَم يَأخُذْ مِنه شَيئًا، ولا يَلزَمُ مِنْ تَصديقِنا لِلوَكيلِ في الدَّفعِ عن نَفْسِه بيَمينِه أنْ نُثبِتَ بها حَقًّا على غيرِه.

ولو خرَج المَبيعُ مُستحَقًّا رجَع المُشتَرِي بالثَّمنِ على الوَكيلِ؛ لأنَّه دفَعه إليه، ولا رُجوعَ له على المُوكِّلِ، لِمَا سبَق (١).


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٥٣٤)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٦٤)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ٥٣٣)، و «التنبيه» (١١٠) «مغني المحتاج» (٣/ ٢٢١)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٦٨)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٧٥، ٨٧٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٦٩، ٧٠)، و «الديباج» (٢/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>