ولو وكَّله في البَيعِ وقبَض الثَّمنَ، أو في البَيعِ مُطلَقًا، وجَوَّزْنا له قَبْضَ الثَّمنِ، فاتَّفقَا على البَيعِ، واختَلفَا في قَبضِ الثَّمنِ، فقالَ الوَكيلُ: قَبَضتُه وتَلِفَ في يَدي، أو دَفَعتُه إلَيكَ، وأنكَرَ المُوكِّلُ، ففي المُصدَّقِ مِنهُما طَريقانِ:
أحَدُهما: على الخِلافِ السَّابِقِ في البَيعِ ونحوِه.