للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالِكٍ لِلتَصرُّفِ حينَئذٍ، قالَ النَّوَويُّ: وإنْ جَرى قبلَ الِانعِزالِ فهَلِ القَولُ قَولُ المُوكِّلِ أو الوَكيلِ؟ قَولانِ: أظهَرَهُما عندَ الأكثَرينَ: هو قَولُ المُوكِّلِ، وهو نَصُّه في مَواضِعَ.

وقيلَ: ما يَستَقِلُّ به الوَكيلُ، كالطَّلاقِ والإعتاقِ والإبراءِ يُقبَلُ قَولُه فيه بيَمينِه، وما لا، كالبَيعِ، فلا.

ولو صدَّق المُوكِّلُ الوَكيلَ في البَيعِ ونحوِه، لكنْ قالَ: عَزلتُكَ قبلَ التَصرُّفِ، وقالَ الوَكيلُ: بَلْ بعدَ التَصرُّفِ، فهو كما لو قالَ الزَّوجُ: راجَعتُكِ قبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ، فقالَتِ: انقَضَتْ عِدَّتي قبلَ الرَّجعةِ.

ولو قالَ المُوكِّلُ: باعَ الوَكيلُ، فقالَ: لَم أبِعْ، فإنْ صدَّق المُشتَرِي المُوكِّلَ حُكِمَ بانتِقالِ المِلْكِ إليه، وإلَّا فالقَولُ قَولُه.

ولو وكَّله في البَيعِ وقبَض الثَّمنَ، أو في البَيعِ مُطلَقًا، وجَوَّزْنا له قَبْضَ الثَّمنِ، فاتَّفقَا على البَيعِ، واختَلفَا في قَبضِ الثَّمنِ، فقالَ الوَكيلُ: قَبَضتُه وتَلِفَ في يَدي، أو دَفَعتُه إلَيكَ، وأنكَرَ المُوكِّلُ، ففي المُصدَّقِ مِنهُما طَريقانِ:

أحَدُهما: على الخِلافِ السَّابِقِ في البَيعِ ونحوِه.

وَأصَحُّهُما: أنَّهما إنِ اختَلَفا قبلَ تَسليمِ المَبيعِ فالقَولُ قَولُ المُوكِّلِ، وإنْ كانَ بعدَ تَسليمِه فوَجهانِ:

أحَدُهما: قَولُ المُوكِّلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>