وإنْ قالَ: وَكَّلتُكُما على الِاجتِماعِ، أو وَكَّلتُكُما في كذا، أو أطلَقَ، لَم يَكُنْ لِأحَدِهِما أنْ يَنفَرِدَ بالتَصرُّفِ؛ لأنَّه لَم يَرْضَ بنَظَرٍ واحِدٍ مِنهُما، فإنْ غابَ أحَدُهما أو ماتَ، لَم يَكُنْ لِلحاكِمِ أنْ يُقيمَ آخَرَ مَقامَ الآخَرِ؛ لأنَّ المُوكِّلَ لَم يَرْضَ بنَظَرِ غيرِه.
وإنْ حضَر أحَدُ الوَكيلَيْنِ عندَ الحاكِمِ، والآخَرُ غائِبٌ، وادَّعى الحاضِرُ الوَكالةَ له ولِلغائِبِ، وأقامَ على ذلك بيِّنةً قالَ ابنُ الصَّبَّاغِ: سمِعها الحاكِمُ، وحَكَمَ بثُبوتِ الوَكالةِ لهما، ولَم يَكُنْ لِلحاضِرِ أنْ يَتصرَّفَ حتى يَحضُرَ الغائِبُ؛ فإذا حضَر الغائِبُ لَم يَحتَجْ إلى إعادةِ البيِّنةِ؛ لأنَّ الحاكِمَ قَدْ سمِعها، فإنْ قيلَ: هذا حُكمٌ لِلغائِبِ، قُلْنا: إنَّما جازَ ذلك تَبَعًا لِحَقِّ الحاضِرِ، كما يَجوزُ أنْ يُحكَمَ في الوَقفِ لِأهلِ البَطنِ الثَّاني تَبَعًا لِأهلِ البَطنِ الأوَل.
وإنْ وكَّلهما في حِفظِ مالِه، فإنْ كانَ ممَّا لا يَنقَسِمُ، جَعَلاه في حِرزٍ لهما، وإنْ كانَ ممَّا يَنقَسِمُ فهَل لهما أنْ يُقَسِّماهُ؟ فيه وَجهانِ، وقَد مَضَى ذلك في الرَّهنِ.
وإنْ وكَّل اثنَيْنِ في طَلاقِ امرَأتِه على الِاجتِماعِ لَم يَكُنْ لِأحَدِهِما أنْ يَنفَرِدَ به.