للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوَجهُ الآخَرُ: يَجوزُ له عَزلُه وإنْ لَم يَستأذِنْ مُوكِّلَه؛ لأنَّ إطلاقَ الإذْنِ يَقتَضي تَوكيلَ ثِقةٍ عَدْلٍ.

فَإذا تَقرَّر أنَّ لِلوَكيلِ أنْ يُوكِّلَ إذا أَذِنَ له المُوكِّلُ فلا يَخلو المُوكِّلُ مِنْ حالاتٍ ثَلاثٍ:

الأُولى: أنْ يَأذَنَ له أنْ يَكونَ تَوكيلُه عن المُوكِّلِ، فعلى هذا يَكونُ الوَكيلُ الأوَّلُ والثَّاني وَكيلَيْنِ لِلمُوكِّلِ؛ فَإنْ عُزِلَ الأوَّلُ كانَ الثَّاني على وَكالَتِه.

والثَّانيةُ: أنْ يَأذَنَ له أنْ يَكونَ تَوكيلُه عن الوَكيلِ، فعلى هذا يَكونُ الوَكيلُ الثَّاني وَكيلًا لِلوَكيلِ الأوَل؛ فَإنْ عزَل المُوكِّلُ الوَكيلَ الأوَّلَ انعزَل الوَكيلُ الثَّاني وبطَلتْ وَكالَتُه.

والثَّالثةُ: أنْ يَكونَ إذْنُه في التَّوكيلِ مُطلَقًا مِنْ غيرِ تَصريحٍ، مِنْ غيرِ أنْ يَكونَ عن المُوكِّلِ، أو عن الوَكيلِ، فيُنظَرُ فيه، فلَو كانَ المُوكِّلُ قَدْ عيَّن لِلوَكيلِ مَنْ يُوكِّلُه كانَ الثَّاني المُعيَّنُ وَكيلًا لِلمُوكِّلِ دونَ الوَكيلِ الأوَل؛ لأنَّ في التَّعيينِ تَنبيهًا عليه، وإنْ لَم يُعيِّنْه، ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: أنَّه يَكونُ وَكيلًا لِلمُوكِّلِ، كالوَكيلِ الأوَل، لا يَنعزِلُ بعَزلِ الأوَل؛ لأنَّ جَوازَ تَوكيلِه مُعتبَرٌ بإذْنِه.

والوَجهُ الآخَرُ: أنَّه يَكونُ وَكيلًا لِلوَكيلِ دونَ المُوكِّلِ، يَنعزِلُ بعَزلِ الأوَل؛ لأنَّه مُفَوَّضٌ إلى رَأْيِه. فعلى هذا يَنعزِلُ الثَّاني بأحَدِ ثَلاثةِ أُمورٍ: إمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>