للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَأْذونٌ فيه عُرفًا؛ فإنَّ مَنْ رَضيَ بدِرهَمٍ رَضيَ مَكانَه بدِينارٍ، ومَن رَضيَ ببَذلِ دِينارٍ رَضيَ مَكانَه بدِرهَمٍ.

ولا يَصحُّ البَيعُ إذا قالَ: بِعْه بدِرهَمٍ إنْ باعَه بثَوبٍ يُساوِي دِينارًا؛ لِمُخالَفةِ مُوكِّلِه، والعُرفُ لا يَقتَضِيه.

وإنْ قالَ المُوكِّلُ: بِعْه بمِئةِ دِرهَمٍ، فباعَه الوَكيلُ بمِئةِ ثَوبٍ قِيمَتُها -أي: الثِّيابِ- أكثَرُ مِنْ الدَّراهِمِ، لَم يَصحَّ البَيعُ؛ لِلمُخالَفةِ، أو قالَ: بِعْه بمِئةِ دِرهَمٍ، فباعَه بثَمانينَ دِرهَمًا وعِشرينَ ثَوبًا لَم يَصحَّ البَيعُ، ولو زادَتْ قِيمةُ الثِّيابِ لِلمُخالَفةِ في الجِنسِ (١).

وَكَلامُ الحَنابِلةِ هذا فيما إذا خالَفَ لِلأحسَنِ؛ لأنَّ الدَّنانيرَ أغلَى مِنْ الدَّراهِمِ، لكنْ لو فُرِضَ العَكسُ بأنْ قالَ له: بِعْه بدِينارٍ، فباعَه بدِرهَمٍ، صَحَّ البَيعُ، وضَمِنِ النَّقصَ على مُقتَضَى مَذهبِهم.

وأمَّا المالِكيَّةُ فاختَلَفوا فيما إذا قالَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ: بِعْ بالذَّهَبِ، فباعَ بالدَّراهِمِ، أو: بِعْ بالدَّراهِمِ، فباعَ بالذَّهَبِ، وكذا الشِّراءُ، هَلْ ذلك لَازِمٌ لِلمُوكِّلِ أم له الخِيارُ؟ قَولانِ مَشهورانِ بِناءً على أنَّهما جِنسانِ أو جِنسٌ واحِدٌ:

الأوَّلُ: أنَّ المُوكِّلَ مُخيَّرٌ بينَ الإمضاءِ والفَسخِ بِناءً على أنَّهما جِنسانِ


(١) «المغني» (٥/ ٧٩)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٢٧)، و «المبدع» (٤/ ٣٧٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٨٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٥٥)، و «الروض المربع» (٢/ ٦٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٢٢)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>