(والمانِعُ من الخَفيفةِ أنْ يَبلغَ رُبعَ الثَّوبِ)؛ لأنَّ للرُّبعِ حُكمَ الكلِّ في أَحكامِ الشَّرعِ كمَسحِ الرأسِ، ثم قيلَ: رُبعُ جَميعِ الثَّوبِ، وقيلَ: رُبعُ ما أصابَه كالكُمِّ والذَّيلِ والدِّخريصِ، وعندَ أبي يُوسفَ: شِبْرٌ في شِبْرٍ، وعندَ مُحمدٍ: ذِراعٌ في ذِراعٍ، وعنه مَوضعُ القَدمَينِ، والمُختارُ الرُّبعُ، وعن أبي حَنيفةَ أنَّه غيرُ مُقدَّرٍ، وهو مَوكولٌ إلى رأيِ المُبتَلى لتَفاوتِ الناسِ في الاستِفحاشِ (وكلُّ ما يَخرجُ من بَدنِ الإِنسانِ وهو مُوجبٌ للتَّطهيرِ فنَجاستُه غَليظةٌ) كالغائِطِ والبَولِ والدَّمِ والصَّديدِ والقَيءِ، ولا خِلافَ فيه، وكذلك المَنيُّ.
قالَ:(وكذلك الرَّوثُ والأخثاءُ) وبَولُ ما لا يُؤكلُ لَحمُه من الدَّوابِّ عندَ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّ نَجاستَها ثَبتَت بنَصٍّ لم يُعارِضْه غيرُه، وهو قَولُه