للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليَّ أنْ يَضمَنَ المأْمورُ حينَ باعَ بغيرِ العَينِ، إلَّا أنْ يُجيزَ الآمِرُ فِعلَه، ويَأخُذَ ما باعَ به.

ولو أمَرتَه بشِراءِ سِلعةٍ فاشتَراها بغيرِ العَينِ، فلكَ تَرْكُ ما اشترَى، أوِ الرِّضا به، وتَدفَعُ إليه مثلَ ما أدَّى.

ولو اشترَى لكَ أو باعَ بفُلوسٍ فهي كالعُروضِ، إلَّا أنْ تَكونَ سِلعةً خَفيفةَ الثَّمنِ، إنَّما تُباعُ بالفُلوسِ، وما أشبَهَ ذلك، والفُلوسُ فيها بمَنزِلةِ العَينِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا أطلَقَ الوَكالةَ لَم يَصحَّ لِلوَكيلِ أنْ يَبيعَ بمَنفعةٍ، كَسُكنَى دارٍ، وخِدمةِ عَبدٍ، ولا بعَرضٍ أيضًا، كَثَوبٍ، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وهو ظاهِرُ كَلامِ المُصنِّفِ.

وفي العَرضِ احتِمالٌ بالصِّحَّةِ، وهو رِوايةٌ في المُوجَزِ (٢).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَجوزُ له أنْ يَبيعَ بالعَرضِ إذا كانَ يَتعامَلُ به أهلُ البَلَدِ في الأغلَبِ، بأنْ تَجريَ العادةُ بالمُبادَلةِ بالسِّلَعِ دونَ البَيعِ بالنَّقدِ؛ لِدِلالةِ القَرينةِ العُرفيةِ عليه، لاسيَّما إذا كانَ نَقدُ ذلكَ البَلَدِ لا يُروَّجُ بغيرِه، ولا شَكَّ في جَوازِه في ناحيةٍ لا أثمانَ فيها؛ فَإنْ لَم يَكُنْ عادةُ أهلِ البَلَدِ البَيعَ بالعُروضِ


(١) «تهذيب المدونة» (١/ ٤٩٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٢، ٢٠٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٣)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٦١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٤، ٢٨٥).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٣٧٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>