وذهَب الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الوَكيلَ لو باعَ بأقَلَّ مِنْ ثَمَن المِثلِ لَم يَصحَّ البَيعُ على المَذهبِ، وإنْ سلَّمَ المَبيعَ ضَمِن؛ لِتعَدِّيه، ويَستَرِدُّه إنْ بَقِيَ، وإلَّا غرَّم المُوكِّلُ مَنْ شاءَ مِنْ المُشتَرِي والوَكيلِ قِيمَتَه، سَواءٌ أكانَ مِثْلِيًّا أم مُتقَوَّمًا.
وَقَرارُ الضَّمانِ على المُشتَرِي، وإذا استَرَدَّه فله بَيعُه بالإذْنِ السَّابِقِ، كما في بَيعِ العَدلِ الرَّهنَ، بخِلافِ ما لو رَدَّ عليه بعَيبٍ، أو فسَخ البَيعَ المَشروطَ فيه الخِيارُ لِلمُشتَرِي وَحدَه، لا يَبيعُه ثانيةً بالإذْنِ السَّابِقِ، والفَرقُ أنَّه لَم يَخرُجْ عن مِلْكِ المُوكِّلِ في الأوَل، وخرَج عن مِلْكِه في الثَّاني، وإذا خرَج عن مِلْكِه انعزَل الوَكيلُ.
أمَّا قبلَ التَّسليمِ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ ما قالَه هَذَيانٌ.
ولو قالَ له: بِعْ بكَمْ شِئتَ، صَحَّ بَيعُه بالغَبنِ الفاحِشِ، ولا يَصحُّ بالنَّسيئةِ، ولا بغيرِ نَقدِ البَلَدِ، أو بما شِئتَ، أو بما تَيَسَّرَ، صَحَّ بَيعُه بالعُروضِ، ولا يَصحُّ بالغَبنِ الفاحِشِ ولا بالنَّسيئةِ، ولا يَصحُّ بالغَبنِ الفاحِشِ ولا بغيرِ نَقدِ البَلَدِ، أو بما عَزَّ وهانَ، صَحَّ بَيعُه بالغَبنِ الفاحِشِ وبِالعُروضِ، ولا يَصحُّ بالنَّسيئةِ، أو كَيفَ شِئتَ، صَحَّ بَيعُه بالنَّسيئةِ، وذلك لأنَّ «كَمْ» لِلعَدَدِ، فشَمِلَتِ القَليلَ والكَثيرَ، و «ما» لِلجِنسِ، فشَمِلَتِ النَّقدَ والعَرضَ، لكنَّها في الأخيرةِ لمَّا قُرِنَتْ ب «عَزَّ وهانَ» شَمِلتْ عُرفًا القَليلَ