للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَبتاعَ به لَم يَجُزْ لِلوَكيلِ أنْ يَبيعَ به قِياسًا عَلى البَيعِ بغيرِ جِنسِ الأثمانِ وبِالمُحرَّماتِ، فعلى هذا لو كانَ أغلَبُ نَقدِ البَلَدِ دَراهِمَ لَم يَجُزْ بَيعُه بالدَّنانيرِ.

فَإنْ كانَ في البَلَدِ نَقدانِ؛ فإن كانَ أحَدُهما أغلَبَ في المُعامَلةِ باعَ الوَكيلُ به، واشترَى، عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، فإنِ استَوَيَا رَواجًا، باعَ بأنفَعِهِما لِلمُوكِّلِ؛ لأنَّه مَأمورٌ بالنُّصحِ له، فإنِ استَوَيَا في النَّفْعِ عقَد بما شاءَ مِنهُما؛ لأنَّه لا مَزيةَ لِأحَدِهِما على الآخَرِ، وهذا ما لَم يُعيِّنْ له نَقدًا؛ فَإنْ عيَّن له نَقدًا تَعيَّن، ولا يَجوزُ له أنْ يَعقِدَ بغيرِه.

قالَ الشَّافِعيَّةُ: فَإنْ باعَه بكِلَا النَّقدَيْنِ مِنْ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، فإنْ كانَ في عَقدَيْنِ صَحَّا جَميعًا، إذا كانَ ممَّا يَجوزُ تَفريقُ الصَّفقةِ في بَيعِه. وإنْ كانَ في عَقدٍ واحِدٍ فعلى وَجهَيْنِ: أحَدُهما: يَجوزُ الجَمعُ بينَ النَّقدَيْنِ، كما جازَ إفرادُ كلِّ واحِدٍ مِنْ النَّقدَيْنِ.

والآخَرُ: لا يَجوزُ؛ لأنَّ أغلَبَ البِياعاتِ تَتَناوَلُ جِنسًا واحِدًا مِنْ الأثمانِ، فلَمْ يَجُزْ أنْ يَعدِلَ إلى أغلَبِها (١).

فَإنْ خالَفَ وباعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ فقَدِ اختَلفَ الفُقهاءُ فيه:

فَقالَ المالِكيَّةُ: إنْ خالَفَ وباعَ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ خُيِّرَ المُوكِّلُ بينَ القَبولِ والرَّدِّ، فإنْ شاءَ أمضَى فِعلَه، وإنْ شاءَ رَدَّه، وتَلزَمُ السِّلعةُ الوَكيلَ (٢).


(١) المصادر السابقة.
(٢) «الإشراف» (٣/ ٨١) رقم (٩٤٠)، و «المعونة» (٢/ ٢٠٩)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٠، ٦١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٢، ٢٨٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٢)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٥٢، ١٥٣)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ١٧٦)، و «منح الجليل» (٦/ ٣٧٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>