للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الخَرشيُّ : يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَستَنيبُ عنه في الحَجِّ، أو يُوكِّلَ مَنْ يَحُجُّ عَنهُ؛ لأنَّ كَلامَ المُؤَلِّفِ في بَيانِ ما تَصحُّ فيه الوَكالةُ، لا في بَيانِ ما تَجوزُ فيه، وهذا في الحَقيقةِ استِنابةٌ، لا نِيابةٌ (١).

وَقَدْ ذكَر الحَطَّابُ الخِلافَ وبيَّنَه فقالَ: قالَ في الطِّرازِ: أربابُ المَذاهبِ مُتَّفِقونَ على أنْ الصَّحيحَ القادِرَ على الحَجِّ ليسَ له أنْ يَستَنيبَ في مَرَضِه، واختُلِفَ في تَطوُّعِه، فالمَذهبُ أنَّه يُكرَهُ، ولو وقَع صَحَّتِ الإجارةُ، انتَهَى.

وَنَقَلُه المُصنِّفُ وابنُ فَرحونٍ والتِّلمِسانيُّ والقَرافيُّ والتَّادِليُّ.

وغيرُهم يُخَصِّصُ الصِّحَّةَ بالوَجْهِ المَكروهِ.

وَكَلامُ ابنِ عَرفةَ كالصَّريحِ في ذلك، ونَصُّه لا يَصحُّ عن مَرْجُوٍّ صِحَّتُه.

وَلأشهَبَ إنْ آجَرَ صَحيحٌ مَنْ يَحُجُّ عنه، لَزِمَ بلا خِلافٍ.

وعن ابنِ بَشيرٍ: لا تَصحُّ مِنْ قادِرٍ اتِّفاقًا، ووَرَدَ نَحوُه لِلَّخمِيِّ، انتَهَى.

فانظُرْ كَيفَ قالَ: لا تَصحُّ، ونقَله عن ابنِ بَشيرٍ، وجعَل القولَ باللُّزومِ لِأشهَبَ، ويُحتمَلُ أنْ يَكونَ كَلامُ أشهَبَ في النَّافِلةِ عن الصَّحيحِ، ولكنَّ سياقَه لا يُشبِهُ أنْ يَدُلَّ على أنَّه فَهِمَ كَلامَ أشهَبَ في الفَرضِ، واللَّهُ أعلَمُ.

وفي كَلامِ ابنِ عَرفةَ فائِدةٌ أُخرَى، وهي أنَّ مَرجُوَّ الصِّحَّةِ كالصَّحيحِ.

وَيَدخُلُ في قَولِ المُصنِّفِ: وإلَّا كُرِهَ، بحَسَبِ الظَّاهِرِ، ثَلاثُ صُوَرٍ:


(١) «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>