وقالَ الخَرشيُّ ﵀: يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَستَنيبُ عنه في الحَجِّ، أو يُوكِّلَ مَنْ يَحُجُّ عَنهُ؛ لأنَّ كَلامَ المُؤَلِّفِ في بَيانِ ما تَصحُّ فيه الوَكالةُ، لا في بَيانِ ما تَجوزُ فيه، وهذا في الحَقيقةِ استِنابةٌ، لا نِيابةٌ (١).
وَقَدْ ذكَر الحَطَّابُ ﵀ الخِلافَ وبيَّنَه فقالَ: قالَ في الطِّرازِ: أربابُ المَذاهبِ مُتَّفِقونَ على أنْ الصَّحيحَ القادِرَ على الحَجِّ ليسَ له أنْ يَستَنيبَ في مَرَضِه، واختُلِفَ في تَطوُّعِه، فالمَذهبُ أنَّه يُكرَهُ، ولو وقَع صَحَّتِ الإجارةُ، انتَهَى.