للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ زَوالِه، كَزَمانةٍ أو مَرَضٍ لا يُرجَى زَوالُه، أو كانَ نِضْوَ الخَلْقِ لا يَقدِرُ على الثُّبوتِ على الرَّاحِلةِ، إلَّا بمَشقَّةٍ غيرِ مُحتمَلةٍ، وكَذلك الشَّيخُ الفاني، ومَن كانَ مثلَه، متى وجَد مَنْ يَنوبُ عنه في الحَجِّ ومالًا يَستَنيبُه به لَزِمَه ذلك؛ لِلأحاديثِ السَّابِقةِ، ولأنَّ هذه عِبادةٌ تَجِبُ بإفسادِها الكَفَّارةُ، فجازَ أنْ يَقومَ فِعلُ غيرِه فيها مَقامَ فِعلِه، كالصَّومِ، إذا عَجزَ عنه افتَدَى، بخِلافِ الصَّلاةِ، وإنْ لَم يَجِدْ مالًا يَستَنيبُ به فلا حَجَّ عليه، بغيرِ خِلافٍ؛ لأنَّ الصَّحيحَ لو لَم يَجِدْ ما يَحُجُّ به لَم يَجِبْ عليه، فالمَريضُ أَوْلَى (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فاختَلَفوا في حُكمِ جَوازِ التَّوكيلِ والِاستِنابةِ في الحَجِّ والعُمرةِ، هَلْ يَجوزُ مَع الكَراهةِ أو لا يَجوزُ.

فَفي قَولٍ يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَستَنيبُ عنه في الحَجِّ في غيرِ الفَريضةِ، مَع الكَراهةِ، أو يُوكِّلَ مَنْ يَحُجُّ عنه، وهذا ما مَشَى عليه خَليلٌ وشُرَّاحُه.

قالَ الدَّرديرُ : وَحَجٍّ، بأنْ يُوكِّلَ مَنْ يَستَنيبُ عنه في الحَجِّ، أو وكَّل مَنْ يَحُجُّ عنه (٢).

وقالَ في «الشَّرحِ الصَّغيرِ»: وَحَجٍّ، بأنْ يُوكِّلَ مَنْ يَحُجُّ عنه غيرَ الفَريضةِ، أو مَنْ يَستَنيبُ له مَنْ يَحُجُّ عنه (٣).


(١) «المغني» (٣/ ٩١، ٩٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٠)، و «شرح العمدة» (٢/ ١٣٥)، و «الفروع» (٣/ ١٨٣)، و «نيل الأوطار» (٥/ ١٠)، و «الإفصاح» (١/ ٤٥١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٣).
(٣) «الشرح الصغير» (٨/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>