للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقولُ: «مَنْ حالَتْ شَفاعَتُه دونَ حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللَّهِ فقَد ضادَّ اللَّهَ، ومَن خاصَمَ في باطِلٍ وهو يَعلَمُه لَم يَزَلْ في سَخَطِ اللَّهِ حتى يَنزِعَ عنه، ومَن قالَ في مُؤمِنٍ ما ليسَ فيه أسكَنَه اللَّهُ رَدْغةَ الخَبالِ حتى يَخرُجَ ممَّا قالَ» (١).

وعن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ عن النَّبيِّ بمَعناه قالَ: «وَمَنْ أعانَ على خُصومةٍ بظُلمٍ فقَد باءَ بغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ٥» (٢).

قالَ ابنُ فَرحونٍ في «تَبصِرَتِه»: ولا تَجوزُ الوَكالةُ على المُتَّهمِ يَدَّعِي الباطِلَ، ولا تَجوزُ المُجادِلةُ عَنه.

وقالَ ابنُ العَربيِّ في «أحكامِ القُرآنِ» في قَوله تَعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]: إنَّ النِّيابةَ عن المُبطِلِ المُتَّهمِ في الخُصومةِ لا تَجوزُ، بدَليلِ قَوله تَعالى لِرَسولِ اللَّهِ : ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٦)[النساء: ١٠٦]، انتَهَى (٣).

وقالَ الحَطَّابُ : وفي «المُتَيْطِيَّةِ»: ويَنبَغي لِلوَكيلِ على الخُصومةِ أنْ يَتحفَّظَ بدِينِه، وألَّا يَتوكَّل إلَّا في مَطلَبٍ يَقبَلُ فيه يَقينُه أنَّ مُوكِّلَه فيه على حَقٍّ، فقَد جاءَ في جامِعِ السُّنَنِ عن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ أنَّه قالَ: «مَنْ حالَتْ شَفاعَتُه دونَ حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللَّهِ فقَدَ ضادَّ اللَّهَ في أمْرِه، ومَن تَوكَّل


(١) رواه أبو داود (٣٥٩٧).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٩٨).
(٣) «تبصرة الحكام» (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>