وإذا خاصَمَ الوَكيلُ في قَضيةٍ ثم انتَهَتْ وأرادَ الدُّخولَ في قَضيةٍ أُخرَى؛ فإنَّه يَصحُّ، بشَرطِ أنْ تَكونَ الوَكالةُ غيرَ مُعيَّنةٍ ولَم تَطُلْ مُدَّةُ انقِطاعِ الخُصومةِ بينَ القَضيتَيْنِ؛ فإذا طالَتْ إلى سِتَّةِ أشهُرٍ؛ فإنَّه لا يَصحُّ.
أمَّا إذا كانَتْ مُتَّصِلةً ولَم تَنقَطِعْ، فلِلوَكيلِ أنْ يَتكَلَّمَ عن مُوكِّلِه، وإن طالَ كَثيرًا (١).
إلَّا أنَّ الفُقهاءَ حَرَّموا ومَنَعوا الإنسانَ أنْ يُوكَّل عن آخَرَ إذا كانَ مُوكِّلُه يَدَّعِي الباطِلَ ويَعلَمُ أنَّه ظالِمٌ، واستَدَلُّوا على ذلك بما رَواه الإمامُ أبو داوُدَ في سُنَنِه، في بابِ: مَنْ يُعينُ على خُصومةٍ مِنْ غيرِ أنْ يَعلَمَ أمرَها.