عَقدِه، أي: الوَكيلِ، تَسميةُ المُوكِّلِ في صُلبِ العَقدِ، فيَقولُ الوَليُّ: زَوَّجتُ مُوكِّلكَ فُلانًا، أو زَوَّجتُ فُلانًا، ويَنسُبُه، فُلانةَ، ويَقولُ الوَكيلُ: قَبِلتُ هذا النِّكاحَ لِفُلانِ بنِ فُلانٍ، أو: لِمُوكِّلِي فُلانٍ؛ فَإنْ قالَ الوَكيلُ: قَبِلتُ هذا النِّكاحَ، ونَوَى أنَّه قبلَه لِمُوكِّلِه، ولَم يَذْكُرْه في العَقدِ، لَم يَصحَّ النِّكاحُ (١).
وقالَ الماوَرديُّ ﵀: فإذا تَقرَّر جَوازُ الوَكالةِ في النِّكاحِ جازَ أنْ يُوكِّلَ الوَليَّ والزَّوجَ، ولَم يَجُزْ أنْ يُوكِّلَ الزَّوجةَ؛ لأنَّه لا حَقَّ لِلزَّوجةِ في مُباشَرةِ العَقدِ؛ فلَمْ يَصحَّ مِنها التَّوكيلُ فيه، وإذا كانَ كَذلك فحُكمُ الوَكالةِ فيه يَتعلَّقُ بفَصلَيْنِ:
أحَدُهما: في تَوكيلِ الوَليِّ. والآخَرُ: في تَوكيلِ الزَّوجِ.
فأمَّا تَوكيلُ الوَليِّ فلا يَجوزُ أنْ يُوكَّل فيه إلَّا مَنْ يَصحُّ أنْ يَكونَ وَليًّا فيه، وهو أنْ يَكونَ ذَكَرًا بالِغًا حُرًّا مُسلِمًا رَشيًدا؛ فإذا اجتَمَعتْ هذه الأوصافُ السِّتَّةُ صَحَّ تَوكيلُه، كما تَصحُّ وِلايَتُه، وإنْ أخَلَّ بأحَدِ هذه الأوصافِ فوكَّل امرَأةً، أو صَغيرًا، أو مَجنونًا، أو عَبدًا، أو كافِرًا، أو سَفيهًا، لَم يَجُزْ، وكانَتِ الوَكالةُ باطِلةً؛ فَإنْ عقَد بها كانَ العَقدُ فاسِدًا؛ فإذا تَكامَلَتْ في الوَكيلِ هذه الشُّروطُ السِّتَّةُ لَم يَحِلَّ مَحَلَّ الوَليِّ المُوكَّلِ له مِنْ أحَدِ أمرَيْنِ:
إمَّا أنْ يَكونَ ممَّن يُجبَرُ على النِّكاحِ، كالأبِ والجَدِّ، مَع البِكرِ، أو ممَّن لا يُجبَرُ عليه، كَسائِرِ الأولياءِ، مَع الثَّيِّبِ، أو كَغيرِ الأبِ والجَدِّ مَع البِكرِ والثَّيِّبِ.