للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الكاسانيُّ : النِّكاحُ كما يَنعَقِدُ بهذه الألفاظِ بطَريقِ الأصالةِ يَنعَقِدُ بها بطَريقِ النِّيابةِ بالوَكالةِ والرِّسالةِ؛ لأنَّ تَصرُّفَ الوَكيلِ كَتَصرُّفِ المُوكِّلِ، ولأنَّ كَلامَ الرَّسولِ كَلامُ المُرسِلِ، ولأنَّ الأصلَ في جَوازِ الوَكالةِ في بابِ النِّكاحِ ما رُوِيَ أنَّ النَّجاشيَّ زوَّج رَسولَ اللَّهِ أُمَّ حَبيبةَ ، فلا يَخْلُو ذلك إمَّا أنَّه فَعلَه بأمْرِ النَّبيِّ ، وإمَّا ليس بأمْرِه؛ فَإنْ فَعلَه بأمْرِه فهو وَكيلُه، وإنْ فَعلَه بغيرِ أمْرِه فقَد أجازَ النَّبيُّ عَقدَه، والإجازةُ اللَّاحِقةُ كالوَكالةِ السَّابِقةِ (١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَجوزُ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ النِّكاحِ (٢).

وَصُورةُ تَوكيلِ رَجُلٍ في قَبولِ نِكاحِ امرَأةٍ مِنْ وَليِّها الشَّرعيِّ: وكَّل فُلانٌ فُلانًا في قَبولِ عَقدِ فُلانةَ البِكرِ البالِغةِ، أو المَرأةِ أو البِكرِ المُعضَلةِ مِنْ وَليِّها فُلانٍ والِدِها، أو جَدِّها أبي أبيها، أو غيرِهِما على تَرتيبِ الأولياءِ في النِّكاحِ على صَداقٍ مَبلَغُه كذا، حالًّا أو مُنَجَّمًا، تَوكيلًا صَحيحًا شَرعيًّا قُبِلَ ذلك مِنه قَبولًا شَرعيًّا، ويُؤرَّخُ (٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: وله أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَقبَلُ له النِّكاحَ، لكنْ يُشترَطُ لصحَّةِ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣١).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «البيان» (٦/ ٣٩٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٢).
(٣) «جواهر العقود» (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>