للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ أنَّه يَصحُّ مَع جَهلِ المُبْرَأِ دونَ عِلمِه، وعَنه: لا يَصحُّ ولو جَهِلاه، إلَّا إذا تَعَذَّرَ عِلمُه.

وقالَ في «المُحرَّرِ»: ويَتخرَّج أنْ يَصحَّ بكُلِّ حالٍ إلَّا إذا عَرَفَه المُبْرَأُ وظَنَّ المُبْرِئُ جَهْلَه به، فلا يَصحُّ، انتَهَى.

وعنه: لا تَصحُّ البَراءةُ مِنْ المَجهولِ، كالبَراءةِ مِنْ العَيبِ، ذكَرها أبو الخَطَّابِ وأبو الوَفاءَ، كما لو كَتَمَه المُبْرَأُ خَوفًا مِنْ أنَّه لو علِمه المُبْرِئُ لَم يُبْرِئْه.

وَمِنْ صُوَرَ البَراءةِ مِنْ المَجهولِ: لو كانَ له على إنسانٍ دَيْنانِ وأبرَأَه مِنْ أحَدِهِما، لا بعَيْنِه، أو كانَ له دَيْنانِ على شَخصَيْنِ، وأبرَأ أحَدَهُما لا بعَينِه، ويُؤخَذُ، أي: يُرجَعُ إلى المُبرِئِ، بالبَيانِ، كَطَلاقِه إحداهُما وعِتقِه أحَدَهما، ثم يُقرَعُ، على المَذهبِ.

لَو أبرَأه مِنْ مِئة، وهو يَعتَقِدُ أنْ لا شَيءَ عليه، فكانَ له عليه مِئةٌ، ففي صِحَّةِ الإبراءِ وَجهانِ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : فَصلٌ: تَصحُّ البَراءةُ مِنْ المَجهولِ إذا لَم يَكُنْ لهما سَبيلٌ إلى مَعرِفَتِه.

وقالَ أبو حَنيفةَ: تَصحُّ مُطلَقًا.


(١) «الفروع» (٤/ ١٤٤)، و «الإنصاف» (٧/ ١٢٨، ١٢٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «الروض المربع» (٢/ ١٨٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٠٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>