للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالِكيَّةُ: تَصحُّ الوَكالةُ في هِبةٍ (١).

قالَ الشَّافِعيَّةُ: يَصحُّ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ البَيعِ بأنواعِه كالسَّلَمِ … والهِبةِ، أي: يَصحُّ التَّوكيلُ فيما له طَرَفانِ فيهِما مَعها، أو في أحَدِهِما، وفيما له طَرَفٌ واحِدٌ في ذلك الطَّرَفِ (٢).

واستَدَلُّوا على ذلك بما رَواه البُخاريُّ في بابِ إذا وكَّل رَجُلٌ أنْ يُعطِيَ شَيئًا ولَم يُبيِّنْ كَمْ يُعطِي، فأعطَى على ما يَتعارَفُه النَّاسُ:

حدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ حدَّثنا ابنُ جُرَيجٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ وغيرِه، يَزيدُ بعضُهم على بَعضٍ، ولَم يُبَلِّغْه كلُّهم، رَجُلٌ واحِدٌ مِنهم، عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ قالَ: كُنْتُ مَع النَّبيِّ في سَفَرٍ، فكُنتُ على جَمَلٍ ثَفالٍ، إنَّما هو في آخِرِ القَومِ، فمَرَّ بيَ النَّبيُّ فقالَ: «مَنْ هذا؟» قُلتُ: جابِرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ. قالَ: «ما لَكَ؟» قُلتُ: إنِّي على جَمَلٍ ثَفالٍ. قالَ: «أمَعكَ قَضيبٌ؟» قُلتُ: نَعم. قالَ: «أعطِنِيه»، فأعطَيتُه، فضَرَبَه فزَجَرَه، فكانَ مِنْ ذلك المَكانِ مِنْ أوَل القَومِ. قالَ: «بِعْنِيه»، فقُلتُ: بَلْ هو لكَ يا رَسولَ اللَّهِ. قالَ: «بِعْنِيه، قَدْ أخَذتُه بأربَعةِ دَنانيرَ، ولكَ ظَهرُه إلى


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٥٣، ٥٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «البيان» (٦/ ٣٩٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٢)، و «حاشية عميرة» (٢/ ٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>