للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قالَ: وَكَّلتُكَ في بَيعِ أموالي وقَبضِ دُيوني واستِيفائِها وعِتقِ أرِقَّائي ورَدِّ وَدائِعي ومُخاصَمةِ خُصَمائِي، ونحوَ ذلك، صَحَّ، وإنْ جَهِلَ الأموالَ والدُّيونَ ومَن هي عليه، والأرِقَّاءَ والوَدائِعَ ومَن هي عندَه، والخُصومَ وما فيه الخُصومةُ؛ لأنَّ الغَرَرَ فيه قَليلٌ؛ لأنَّه يَعرِفُ مالَه ودَيْنَه، بخِلافِ ما لو قالَ: بِعْ بعضَ مالي، أو طائِفةً، أو سَهمًا مِنه، أو بِعْ هذا أو هذا؛ فإنَّه لا يَصحُّ؛ لِكَثرةِ الغَرَرِ.

ولو قالَ: بِعْ، أو هَبْ مِنْ مالي، أوِ اقضِ مِنْ دُيوني ما شِئتَ، أو أعتِقْ أو بِعْ مِنْ عَبيدي مَنْ شِئتَ، صَحَّ في بَعضٍ، لا في الجَميعِ، فلا يَأتي الوَكيلُ بالجَميعِ؛ لأنَّ (مِنْ) لِلتَّبعيضِ.

ولو قالَ: تَزوَّجْ لي مَنْ شِئتَ، صَحَّ، كما لو قالَ: بِعْ مِنْ مالي ما شِئتَ، ولو قالَ: أبرِئْ فُلانًا عَمَّا شِئتَ مِنْ مالي، صَحَّ، ولْيُبْقِ مِنه شَيئًا، أو عن الجَميعِ، فأبرَأه عنه، أو عن بعضِه، صَحَّ، أو قالَ: أبْرِئُه عن شَيءٍ مِنه، أبرَأَه عن أقَلَّ ما يُطلَقُ عليه الِاسمُ، كما قالَه المُتَوَلي.

وَيَكفي في صِحَّةِ الوَكالةِ بالإبراءِ عِلمُ المُوكِّلِ بقَدْرِ الدَّيْنِ، وإنْ جَهِلَه الوَكيلُ والمَديونُ.

وإنْ وكَّله في شِراءِ عَبدٍ، وجَب بَيانُ نَوعِه، كَتُركيٍّ أو هِنديٍّ، ولا يَكفي ذِكرُ الجِنسِ، كَعَبدٍ، لِاختِلافِ الأغراضِ بذلك، وإنْ تَبايَنَتْ أوصافُ نَوعٍ وجَب بَيانُ الصِّنفِ، كَخَطابيٍّ وقَفجاقيٍّ.

ولا يُشترَطُ استِيفاءُ أوصافِ السَّلَمِ، ولا ما يَقرُبُ مِنها اتِّفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>