للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رِوايةٍ ومُحمَّدٌ على اختِلافٍ في النَّقلِ عَنهم، كما سَيَأتي مُفَصَّلًا في النِّكاحِ- قالوا: لا يَجوزُ لها أنْ تُوكِّلَ غيرَها؛ لأنَّها لا تَملِكُ تَزويجَ نَفْسِها (١).

قالَ المالِكيَّةُ: إذا وكَّلتِ الدَّنيئةُ كالمُعتَقةِ والمَسْلَمانيَّةِ والمِسكينةِ أجنَبيًّا في بَلَدٍ ليسَ فيه سُلطانٌ، أو فيه لكنْ يَعسُرُ وُصولُها إليه، ولا وَليَّ لها، جازَ.

قالَ ابنُ يُونُسَ : قالَ ابنُ القاسِمِ : وإذا وكَّلتِ المَرأةُ الدَّنيَّةُ مثلَ المُعتَقةِ والمَسْلَمانيَّةِ والسَّوداءِ والمِسكينةِ أجنَبيًّا، فزوَّجها وهي ببَلَدٍ لا سُلطانَ فيه، أو فيه سُلطانٌ يَعسُرُ عليها تَناوُله، ولا وَليَّ لها، جازَ ذلك.

وفي رِوايةِ أشهَبَ عن مالِكٍ : أنَّ الدَّنِيَّةَ وغيرَها سَواءٌ، ولا يُزوِّجُها إلَّا وَليٌّ أو سُلطانٌ.

قالَ الشَّيخُ : فوَجهُ الأوَل: أنَّه لمَّا لَم يَكُنْ لها وَليٌّ، وكانَ مُتَناوَلُ السُّلطانِ بَعيدًا، صارَ ذلك ضَرورةً أباحَتْ تَزويجَ الأجنَبيِّ إيَّاها؛ لأنَّه وَليٌّ عامٌّ، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١].

وَوَجهُ الثَّانيةِ: أنَّ الوَليَّ العامَّ لا يُزوِّجُ مَع حُضورِ الخاصِّ، أصْلُه في غيرِ الدَّنِيَّةِ.


(١) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ٣٥٠)، و «العناية شرح الهداية» (٤/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٨٤، ٢٨٦)، و «الاستذكار» (٥/ ٢٩٧)، و «القوانين الفقهية» ص (١٣٣)، و «شرح ميارة» (١/ ٢٦٠)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢١٥، ٢١٦)، و «البيان» (٦/ ٤٠٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٨)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٣)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ١٦١)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٦٥)، و «المغني» (٥/ ٥١)، و «الكافي» (٢/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>