وَمِنْ «المُدوَّنةُ»: قالَ ابنُ القاسِمِ ﵀: وكَذلك إنْ وَلَّتْ مَنْ أسلَمَتْ هي على يَدَيْه؛ فإنَّه يَجوزُ إنكاحُه إيَّاها، وأمَّا مَنْ أَسلَمَ على يَدَيْه أبَوها وتَقادَمَ ذلك حتى يَكونَ لها مِنْ القَدْرِ والغَناءِ والإباءِ في الإسلامِ ما يَجعَلُ النَّاسَ يَتنافَسُونَ فيها، فلا يُزوِّجُها، وهو كالأجنَبيِّ فيها.
قالَ الشَّيخُ ﵀: يُريدُ إذا بلَغتْ وأذِنَتْ، وهذا إذا لَم يَكُنْ لها أبٌ، وأمَّا إنْ كانَ لها أبٌ فلا يَنكِحُها بغيرِ رِضَا أبيها إلَّا أنْ يَجعَلَ الأبُ ذلك بيَدِه، ونَحوُه في كِتابِ مُحمَّدٍ.
وَمِنْ المُدوَّنةِ: قالَ ابنُ القاسِمِ ﵀: وأمَّا كلُّ امرَأةٍ لها بالٌ وغَنَاءٌ وقَدْرٌ؛ فإنَّ تلك لا يُزوِّجُها إلَّا وَليُّها، أوِ السُّلطانُ.
قيلَ لِمالِكٍ ﵀: فلَو أنَّ امرَأةً لها قَدْرٌ تَزوَّجتْ بغيرِ أمْرٍ وَليٍّ، فوَّضتْ أمرَها إلى رَجُلٍ، فرَضيَ الوَليُّ بعدَ ذلك، أيَثْبتُ النِّكاحُ؟
فَوقَف فيه.
وقالَ ابنُ القاسِمِ ﵀: إذا أجازَه الوَليُّ بالقُربِ جازَ، وسَواءٌ دخَل الزَّوجُ أو لا، وإنْ أرادَ فَسْخَه بحِدثانِ الدُّخولِ، كانَ ذلك له، وفسَخه، فأمَّا