للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيَّةُ: لا يَصحُّ التَّوكيلُ مِنْ السَّفيهِ، فيُشترَطُ في المُوكِّلِ أنْ يَكونَ بالِغًا رَشيدًا؛ لأنَّ السَّفيهَ مَحجورٌ عليه، فلا يَملِكُ التَّصرُّفَ لِنَفْسِه، وهو لا يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ غيرَه فيه، ويَصحُّ تَوكيلُه في الطَّلاقِ؛ لأنَّه يَملِكُه، ويَقَعُ طَلاقُه، فيَصحُّ تَوكيلُه فيه (١).

أمَّا الحَنفيَّةُ فمِن شُرُوطِ المُوكِّلِ عندَهم أنْ يَكونَ ممَّن يَملِكُ فِعلَ ما وكَّل به بنَفْسِه، فعلى هذا لا يَصحُّ أنْ يَكونَ المُوكِّلُ سَفيهًا عندَ أبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ؛ لأنَّهما قالا بالحَجرِ على السَّفيهِ، ولا يُنَفَّذُ تَصرُّفُه، فلا يَملِكُ التَّوكيلَ، وأمَّا عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ فتَصرُّفاتُ السَّفيهِ نافِذةٌ، فعلى هذا يَصحُّ أنْ يَكونَ المُوكِّلُ سَفيهًا عندَ الإمامِ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّه لا يُحجَرُ عليه في تَصرُّفاتِه، وقَد تَقدَّمتِ المَسألةُ في كِتابِ الحَجرِ مِنْ كِتَابِنا هذا «الحَجرُ على السَّفيهِ البالِغِ» (٢).


(١) «المدونة الكبرى» (٥/ ٢٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤)، و «الذخيرة» (٨/ ٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٥٢، ٥٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٠)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٣٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٣٨)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٢٧)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٢٧٨)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٧/ ٤٨١)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٥٢)، و «منح الجليل» (٣/ ٣٦٩).
(٢) «المبسوط» (٢٤/ ١٥٧، ١٥٨)، و «بدائع الصَّنائع» (٧/ ١٧١)، و «الاختيار» (٢/ ١١٥، ١١٦)، و «الجوهرة النَّيِّرة» (٣/ ٢٤٤، ٢٤٦)، و «اللُّباب» (١/ ٤٤٤، ٤٤٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤١٠)، و «الهداية» (٣/ ٢٨٢)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٩٥)، و «البحر الرَّائق» (٨/ ٩١)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>