قُلتُ: والكَثيرُ مِنْ السِّلَعِ لا يَصلُحُ فيه الجُعلُ عندَ مالِكٍ؟ قالَ: نَعم، لا يَصلُحُ فيه الجُعلُ، وتَصلُحُ فيه الإجارةُ عندَ مالِكٍ.
قُلتُ: والقَليلُ مِنْ السِّلَعِ تَصلُحُ فيها الإجارةُ والجُعلُ جَميعًا في قَولِ مالِكٍ؟ قالَ: نَعم.
قُلتُ: لِمَ كَرِهَ مالِكٌ في السِّلَعِ الكَثيرةِ أنْ يَبيعَها الرَّجلُ بالجُعلِ؟ قالَ: لأنَّ السِّلَعَ الكَثيرةَ تَشغَلُ بائِعَها عن أنْ يَشتَريَ أو يَبيعَ أو يَعمَلَ في غيرِها؛ فإذا كَثُرَتِ السِّلَعُ هَكذا حتى تَشغَلَ الرَّجلَ، لَم يَصلُحْ إلَّا بإجارةٍ مَعلومةٍ.
قالَ: قالَ لي مالِكٌ ﵀: والثَّوبُ والثَّوبانِ وما أشبَهَهُما مِنْ الأشياءِ التي لا تَشغَلُ صاحِبَها عن أنْ يَعمَلَ في غيرِها فلا بَأْسَ بالجُعلِ فيها، وهو متى شاءَ أنْ يَترُكَ ترَك، والإجارةُ ليسَ له أنْ يَترُكَها متى شاءَ.
قُلتُ: أرَأيتَ بَيعَ الغُلامِ والدَّابَّةِ والجاريةِ، أهذا عندَكَ مِنْ العَملِ الذي يَجوزُ فيه الجُعلُ؟ قالَ: نَعم، وكَذلك قالَ مالِكٌ؛ فإذا كَثُرَتِ الدَّوابُّ والرَّقيقُ لا يَصلُحُ فيها الجُعلُ.
قُلتُ: أرَأيتَ إنْ قُلتُ لِرَجُلٍ: بِعْ لي هذا الثَّوبَ بدِينارٍ، ولكَ دِرهَمٌ، أيَجوزُ هذا في قَولِ مالِكٍ وقَد وَقَّتُّ له في الثَّوبِ ثَمَنًا؟ قالَ: قالَ مالِكٌ ﵀: ذلك جائِزٌ، وَقَّتَ الثَّمَنَ أو لَم يُوَقِّتْ، فذلك سَواءٌ.
قُلتُ: أرَأيتَ إنْ قُلتُ لِرَجُلٍ: بِعْ لي هذه الأثوابَ العَشَرةَ ولكَ دِرهَمٌ، أيَجوزُ هذا أم لا في قَولِ مالِكٍ؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: إذا كَثُرَتِ الثِّيابُ لَم