للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعجِبْني ذلك، ولا أرَى أنْ يُعامِلَه في بَيعِها على الجُعلِ، ولكنْ أرَى أنْ يُعامِلَه على الإجارةِ، وإنَّما جَوَّزَ مالِكٌ مِنْ ذلك الثَّوبَ والثَّوبَيْنِ والشَّيءَ اليَسيرَ أنْ يُباعَ بالجُعلِ؛ فإذا كَثُرَ ذلك فعلى الإجارةِ.

قالَ ابنُ وَهبٍ : وكَذلك قالَ رَبيعةُ: إذا لَم يَضرِبْ لِبَيعِها أمَدًا فلا خَيرَ فيه (١).


(١) «المدونة الكبرى» (١١/ ٤٥٧، ٤٥٨)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٩٧)، و «البيان والتحصيل» (٨/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>