المِثلِ، وما تَواضَعوا عليه أنَّ مِنْ كلِّ عَشَرةِ دَنانيرَ كذا، فذلك حَرامٌ عليهم، كذا في الذَّخيرةِ، دفَع ثَوبًا إليه وقالَ: بِعْهُ بعَشَرةٍ، فما زادَ فهو بَيني وبينَكَ، قالَ أبو يُوسفَ ﵀: إنْ باعَه بعَشَرةٍ أو لَم يَبِعْه، فلا أجرَ له، وإنْ تعِب له في ذلك، ولو باعَه باثنَيْ عَشَرَ أو أكثَرَ، فله أجْرُ مِثلِ عَملِه، وعليه الفَتْوى (١).
وَجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرَى»: في الجُعلِ في البَيعِ:
قُلتُ: أرَأيتَ إنْ قُلتُ لِرَجُلٍ: بِعْ لي هذا الثَّوبَ ولكَ دِرهَمٌ؟ قالَ: لا بَأْسَ به عندَ مالِكٍ.
قُلتُ: فإنْ قالَ له: بِعْ لي هذا الثَّوبَ اليَومَ ولكَ دِرهَمٌ؟ قالَ: لا خَيرَ فيه، إلَّا أنْ يَشترِطَ أنَّه متى ما شاءَ أنْ يَترُكَه ترَكه.
قُلتُ: لِمَ قالَ؟ لأنَّه إنْ لَم يَبِعْه اليَومَ ذهَب عَناؤُه باطِلًا، ولو باعَه في بعضِ اليَومِ سقَط عنه عَملُ بَقيَّةِ ذلك اليَومِ ولا يَجوزُ الجُعلُ إلَّا أنْ يَكونَ متى شاءَ رَدَّه، ولا يَلزَمُه ذلك في ثَوبٍ يَبيعُه بعَينِه، ولا يُوَقِّتُ في الجُعلِ يَومًا أو يَومَيْنِ إلَّا أنْ يَكونَ متى شاءَ أنْ يَرُدَّه رَدَّه، وقَد قالَ ابنُ القاسِمِ في مِثلِ هذا: إنَّه جائِزٌ، وهذا جُلُّ قَوله الذي يُعتَمَدُ عليه.
قُلتُ: وكُلُّ ما يَجوزُ فيه الجُعلُ عندَكَ تَجوزُ فيه الإجارةُ؟ قالَ: نَعم، إذا ضَرَبَ لِلإجارةِ أجَلًا.
(١) «الفتاوى الهندية» (٤/ ٤٥٠، ٤٥١)، و «المحيط البرهاني» (٨/ ٩٠)، و «البدائع» (٤/ ١٨٤).