للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مُحمَّدُ : له أجْرُ مِثلِه، بالِغًا ما بلَغ، باعَ أو لَم يَبِعْ (١).

وَسُئِلَ الإمامُ ابنُ عابِدينَ في رَجُلٍ سافَرَ ببِضاعةٍ، فتَوافَقَ مَع زَيدٍ وعَمْرٍو على أنْ يُعِيناه في بَيعِها، ومَهما حصَل مِنْ رِبحِها يَكونُ لهما ثُلُثاه، نَظيرَ أُجرَتِهما، والثُّلُثُ له، وباعوها مِنْ جَماعةٍ، فهَل لهما أجْرُ مِثلِ عَملِهما؟

الجَوابُ: نَعم، لِجَهالةِ المُسمَّى، قالَ في «البَزَّازيةِ»: مِنْ الخامِسِ: دفَع إلى رَجُلٍ ثَوبًا، وقالَ: بِعْهُ بعَشَرةٍ، فما زادَ فهو بَيني وبينَكَ، قالَ الإمامُ الثَّاني: إنْ باعَه بعَشَرةٍ فلا أجْرَ له، وإنْ تعِب، وإنْ باعَه بأزْيَدَ فله أجْرُ مِثلِه إذا تعِب في ذلك؛ لأنَّه عمِل في إجارةٍ فاسِدةٍ، وعليه الفَتوَى، والأجْرُ مُقابَلٌ بالبَيعِ دونَ مُقدِّماتِه، كالسَّعْيِ. اه.

أقولُ: مُقتَضَى هذا أنَّه في صُورةِ السُّؤالِ، لو لَم يَحصُلْ رِبحٌ، لا يَستحقَّانِ أُجرةً، لكنْ يُخالِفُه ما صَرَّحوا به في المُضارَبةِ من أنَّها إذا فَسَدَتْ تَصيرُ إجارةً فاسِدةً، ويَكونُ لِلمُضارِبِ أجْرُ مِثلِه، وإنْ لَم يَربَحْ، فتَأَمَّلْ (٢).

وَجاءَ في «الفَتاوَى الهِنديةِ» وفي «الواقِعاتِ» لِلنَّاطِفيِّ : إذا قالَ لِرَجُلٍ: بِعْ هذا المَتاعَ ولكَ دِرهَمٌ، أو قالَ: اشتَرِ لي هذا المَتاعَ ولكَ دِرهَمٌ، ففَعلَ، فله أجْرُ مِثلِه، لا يُجاوِزُ به الدِّرهَمَ، وفي الدَّلَّالِ والسِّمسارِ يَجِبُ أجْرُ


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ١٣٤).
(٢) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٥/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>